responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 289

فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، فقال : « أعلى ذلك بينة؟ » قال : لا ، قال : « أغرب ».

(١٨٢٦٨) ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ».

(١٨٢٦٩) ٣ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا في الحدود ».

(١٨٢٧٠) ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا سأله فقال : إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود ، فقال : « ليس بطلاق ، فارجع إلى أهلك ».

(١٨٢٧١) ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن الطلاق على وجوه ، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ».

(١٨٢٧٢) ٦ ـ وقال في موضع آخر : « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ».

(١٨٢٧٣) ٧ ـ العياشي في تفسيره : عن عمر بن حنظلة ، عنه ـ يعني الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث في المطلقة ثلاثا ، قال : « فإن طلقها ولم يشهد ، فهو يتزوجها إذا شاء ».

(١٨٢٧٤) ٨ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « طلاق


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣.

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٧.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

٦ ـ المصدر السابق ص ٣٢.

٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٣.

٨ ـ الهداية للصدوق ص ٧١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست