اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 289
فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، فقال : « أعلى ذلك بينة؟ » قال
:
لا ، قال : « أغرب ».
(١٨٢٦٨) ٢ ـ وعن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في
حديث : « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق ، ولا تجوز شهادة النساء
في الطلاق ».
(١٨٢٦٩) ٣ ـ وعن
أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ،
أنهم قالوا في حديث : « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا في
الحدود ».
(١٨٢٧٠) ٤ ـ وعن
علي ( عليه السلام ) : أن رجلا سأله فقال : إني طلقت
امرأتي للعدة بغير شهود ، فقال : « ليس بطلاق ، فارجع إلى أهلك ».
(١٨٢٧١) ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « إن الطلاق على وجوه ، ولا يقع
إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ».
(١٨٢٧٢) ٦ ـ وقال
في موضع آخر : « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ،
تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ».
(١٨٢٧٣) ٧ ـ العياشي
في تفسيره : عن عمر بن حنظلة ، عنه ـ يعني الصادق
( عليه السلام ) ـ في حديث في المطلقة ثلاثا ، قال : « فإن طلقها ولم يشهد ، فهو
يتزوجها إذا شاء ».
(١٨٢٧٤) ٨ ـ الصدوق
في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « طلاق
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤.
٣ ـ المصدر السابق ج
٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣.
٤ ـ المصدر السابق ج
٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٧.
٥ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣١.
٦ ـ المصدر السابق ص
٣٢.
٧ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ١١٨ ح ٣٧٣.
٨ ـ الهداية للصدوق
ص ٧١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 289