اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 288
٩ ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق ، بكون المطلقة في
طهر لم يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق )
(١٨٢٦٤) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما
السلام ) ، أنهما قالا : « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : (فطلقوهن
لعدتهن واحصوا العدة)[١] إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ـ إلى أن قال ـ فيطلقها
في طهر لم يمسها فيه » الخبر.
(١٨٢٦٥) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقع إلا على طهر من غير
جماع.
وقال : ومنها
أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه » الخبر [١].
(١٨٢٦٦) ٣ ـ ثقة
الاسلام في الكافي : عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن
محمد ، عن محمد بن علي ، عن سماعة ، عن الكلبي النسابة ، عن الصادق
( عليه السلام ) ، في حديث طويل ـ أنه قال ـ : « لا طلاق إلا على طهر من
غير جماع ، بشاهدين مقبولين » الخبر.
١٠ ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين
عدلين ، وإلا بطل ، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء )
(١٨٢٦٧) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا أتاه