responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 288

٩ ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق ، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق )

(١٨٢٦٤) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ) [١] إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ـ إلى أن قال ـ فيطلقها في طهر لم يمسها فيه » الخبر.

(١٨٢٦٥) ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقع إلا على طهر من غير جماع.

وقال : ومنها أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه » الخبر [١].

(١٨٢٦٦) ٣ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن سماعة ، عن الكلبي النسابة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث طويل ـ أنه قال ـ : « لا طلاق إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين مقبولين » الخبر.

١٠ ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، وإلا بطل ، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء )

(١٨٢٦٧) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا أتاه


الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

[١] الطلاق ٦٥ : ١.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

[١] نفس المصدر ص ٣١ وفيه : ومنها أنها طاهرة من غير جماع.

٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٤.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٩٩٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست