responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 290

السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين » الخبر.

(١٨٢٧٥) ٩ ـ وعنه ، أنه قال في طلاق العدة ، مثله.

(١٨٢٧٦) ١٠ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه : عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله ، عن محمد بن نصير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن المفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : « وجعل الطلاق في النساء المزوجات لعلة النساء ، غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين » وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والاملاك : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) [١] الخبر.

١١ ـ ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق ، وإلا بطل )

(١٨٢٧٧) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ ـ إلى أن قال ـ ولا يجوز طلاق صاحب هذيان » الخبر.

(١٨٢٧٨) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولو طلقها ولم ينو الطلاق ، لم يكن


٩ ـ الهداية للصدوق ص ٧١.

١٠ ـ الهداية للحضيني ص ٨١ ـ أ.

[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.

الباب ١١

١ ـ الجعفريات ص ١١٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست