اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 290
السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض
وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين » الخبر.
(١٨٢٧٥) ٩ ـ وعنه
، أنه قال في طلاق العدة ، مثله.
(١٨٢٧٦) ١٠ ـ الحسين
بن حمدان الحضيني في كتابه : عن محمد بن إسماعيل
وعلي بن عبد الله ، عن محمد بن نصير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن
المفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث
طويل ـ قال : « وجعل الطلاق في النساء المزوجات لعلة النساء ، غير جائز
إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين » وقال في سائر الشهادات على الدماء
والفروج والأموال والاملاك : (واستشهدوا
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء)[١] الخبر.
١١ ـ ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد
وإرادة الطلاق ، وإلا بطل )
(١٨٢٧٧) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « طلاق النائم ليس بشئ
حتى يستيقظ ـ إلى أن قال ـ ولا يجوز طلاق صاحب هذيان » الخبر.
(١٨٢٧٨) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولو طلقها ولم ينو الطلاق ، لم يكن