responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 284

بأن [١] يراجعها ، ثم ليطلقها إن شاء طلاق سنة » وهذا خبر مشهور مجتمع عليه.

(١٨٢٥٠) ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق ».

(١٨٢٥١) ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السنة باطل ».

(١٨٢٥٢) ٤ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أن رجلا سأله فقال : يا بن رسول الله ، بلغني أنك تقول : « إنه من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أنا أقول ذلك ، بل الله عز وجل قاله ، ولو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم ، إن الله عز وجل يقول : ( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت ) [١] » الآية.

(١٨٢٥٣) ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين ، فليس طلاقه بطلاق » ... الخبر.

(١٨٢٥٤) ٦ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « كل طلاق في غضب أو يمين ، فليس بطلاق ».

(١٨٢٥٥) ٧ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لو


[١] في نسخة : وأمر أن.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٨.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٢.

[١] المائدة ٥ : ٦٣.

٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤.

٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣.

٧ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست