اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 284
بأن [١] يراجعها ، ثم ليطلقها إن شاء طلاق سنة » وهذا خبر مشهور
مجتمع
عليه.
(١٨٢٥٠) ٢ ـ وعن
أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا :
« كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق ».
(١٨٢٥١) ٣ ـ وعن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل
طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السنة باطل ».
(١٨٢٥٢) ٤ ـ وعن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أن رجلا سأله
فقال : يا بن رسول الله ، بلغني أنك تقول : « إنه من طلق لغير السنة لم يجز
طلاقه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أنا أقول ذلك ، بل الله عز
وجل قاله ، ولو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم ، إن الله عز وجل
يقول : (لولا
ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم
السحت)[١] » الآية.
(١٨٢٥٣) ٥ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن طلقها بغير
شاهدين عدلين ، فليس طلاقه بطلاق » ... الخبر.
(١٨٢٥٤) ٦ ـ وعن
أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا :
« كل طلاق في غضب أو يمين ، فليس بطلاق ».
(١٨٢٥٥) ٧ ـ وعن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لو