اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 285
وليت [١] الناس لعلمتهم الطلاق ، وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم
لو أوتيت
برجل خالف ذلك لا وجعت ظهره ، ومن طلق لغير سنة رد إلى كتاب الله وإن
رغم أنفه ، ولو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط ، حتى
يطلقوا للعدة كما أمر الله ».
٨ ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة ،
إذا كانت غير حامل ، وكانت مدخولا بها ، وزوجها حاضر ، وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس
حينئذ )
(١٨٢٥٦) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« الطلاق للعدة طاهرا [١] في غير جماع ».
(١٨٢٥٧) ٢ ـ وعن
أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا :
« طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فطلقوهن لعدتهن واحصوا
العدة ) [١] إذا أراد
الرجل أن يطلق امرأته للعدة فينتظرها حتى تحيض وتخرج
من حيضها ، فيطلقها وهي طاهر ، في طهر لم يسمها فيه » الخبر.
(١٨٢٥٨) ٣ ـ وعن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه دخل المسجد فإذا رجل
يفتي وحوله ناس كثير ، فقال : « من هذا؟ فقالوا : نافع مولى ابن عمر ،
فدعا به فأتاه ، فقال : » يا نافع ، إنه بلغني عنك أنك تقول : ان ابن عمر
إنما طلق امرأته واحدة ، ( و ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أن