responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 285

وليت [١] الناس لعلمتهم الطلاق ، وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم لو أوتيت برجل خالف ذلك لا وجعت ظهره ، ومن طلق لغير سنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه ، ولو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط ، حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله ».

٨ ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة ، إذا كانت غير حامل ، وكانت مدخولا بها ، وزوجها حاضر ، وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ )

(١٨٢٥٦) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الطلاق للعدة طاهرا [١] في غير جماع ».

(١٨٢٥٧) ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ) [١] إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة فينتظرها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، فيطلقها وهي طاهر ، في طهر لم يسمها فيه » الخبر.

(١٨٢٥٨) ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه دخل المسجد فإذا رجل يفتي وحوله ناس كثير ، فقال : « من هذا؟ فقالوا : نافع مولى ابن عمر ، فدعا به فأتاه ، فقال : » يا نافع ، إنه بلغني عنك أنك تقول : ان ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة ، ( و ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أن


[١] في المصدر زيادة : أمر.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٥.

[١] في المصدر : وهي طاهرة.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

[١] الطلاق ٦٥ : ١.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٩.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست