responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 283

٦ ـ ( باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس ، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة ، وترك مخالفتها )

(١٨٢٤٦) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كتب كتابا إلى رفاعة بن شداد ، وكان فيه : « واحذر أن تتكلم في الطلاق وعاف ( نفسك منه ) [١] ما وجدت إلى ذلك سبيلا ، فإن غلب ذلك عليك فارفعهم إلي أقومهم على المنهاج ، فقد اندرست طرق المناكح والطلاق ، وغيرها المبتدعون ».

(١٨٢٤٧) ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يصلح للناس على الطلاق إلا السيف ، ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله ».

(١٨٢٤٨) ٣ ـ وعن جعفر بن محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ، ثم لا أوتي بأحد خالفه إلا أوجعته ضربا ».

٧ ـ ( باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية )

(١٨٢٤٩) ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأنكر فعله وأمره


الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٢.

[١] في الحجرية : « بنفسك فيه » وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٣.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٤.

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست