responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 282

(١٨٢٤٢) ٣ ـ عوالي اللآلي : روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، طلق زوجته حفصة ثم راجعها.

(١٨٢٤٣) ٤ ـ وروي عن ابن عمر أنه قال : كان لي زوجة ، فأمرني النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن أطلقها فطلقتها.

٤ ـ ( باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ، ولنساء شتى )

(١٨٢٤٤) ١ ـ دعائم الاسلام : وكان الحسن بن علي ( عليهما السلام ) يتزوج النساء كثيرا ، ويطلقهن إذا رغب في واحدة ، وكن عنده أربع ، طلق واحدة منهن وتزوج التي رغب فيها ، فأحصن [١] كثيرا من النساء على مثل هذا.

٥ ـ ( باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها )

(١٨٢٤٥) ١ ـ تفسير الإمام ( عليه السلام ) : قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : ثلاثة لا يستجيب الله لهم ، بل يعذبهم ويوبخهم ، أما أحدهم فرجل ابتلي بامرأة سوء ، فهي تؤذيه وتضاره وتعيب عليه دنياه ، ويبغضها ويكرها ، وتفسد عليه آخرته ، فهو يقول : اللهم يا رب خلصني منها ، يقول الله : يا أيها الجاهل خلصتك منها ، وجعلت طلاقها بيدك ، والتفصي منها طلاقها ، وانبذها عنك نبذ الجورب الخلق المزق [١] » الخبر.


٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ١.

٤ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٣٧١ ح ٣.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٧ ح ٨٩٠.

[١] في الحجرية : « فاحصين » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ ـ تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٧٤.

[١] المزق ، المزقة : القطعة من الثوب، وثوب مزيق ومزق : هو الخلق المقطع ( انظر لسان العرب ج ١٠ ص ٣٤٢ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست