responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 20

عليه في مرضه؟ « فقلت له : جارية امرأته فقال : هي التي تلي ذلك منه » فقلت : نعم ، قال : « فهل أحلت له ذلك صاحبه؟ » قلت : لا أدري ، قال ( عليه السلام ) : « فإنه يحل له ما أحلت ذلك منها ».

(١٧٤١٤) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى [١] ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : « انكحها ان أردت » فقلت : أبيعها ، قال : « انا حل منها ما أحلت ».

(١٧٤١٥) ٤ ـ وعن القاسم بن محمد ، عن ابان ، عن المفضل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أحلي لي جاريتك ، قال : « ليشهد عليها » قلت : فإن لم يشهد عليها ، أعليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال : « هي له حلال ».

٢٤ ـ ( باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل )

(١٧٤١٦) ١ ـ الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية : نقلا عن الحسين بن سعيد في كتاب النكاح ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس المعروف بالبقباق ، قال : كان لي جار يقال له : الفضل بن غياث ، وكان يأنس بأصحابنا ويحب مجالستهم ، فسألني أن ادخله على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأدخلته عليه ، فسأله عن عارية الفرج ، فقال أبو عبد الله


٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

[١] في الطبعة الحجرية : عثمان ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٨٨ و ج ٢ ص ٣٠٢ ).

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٤

١ ـ الرسالة الصاغانية ص ٢٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست