اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 20
عليه في مرضه؟ « فقلت له : جارية امرأته فقال : هي التي تلي ذلك
منه » فقلت : نعم ، قال : « فهل أحلت له ذلك صاحبه؟ » قلت : لا
أدري ، قال ( عليه السلام ) : « فإنه يحل له ما أحلت ذلك منها ».
(١٧٤١٤) ٣ ـ
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى [١] ،
عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : « انكحها ان أردت »
فقلت : أبيعها ، قال : « انا حل منها ما أحلت ».
(١٧٤١٥) ٤ ـ
وعن القاسم بن محمد ، عن ابان ، عن المفضل قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أحلي لي جاريتك ،
قال : « ليشهد عليها » قلت : فإن لم يشهد عليها ، أعليه شئ فيما بينه وبين
الله؟ قال : « هي له حلال ».
٢٤ ـ ( باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية
من غير تحليل )
(١٧٤١٦) ١ ـ
الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية : نقلا عن الحسين بن سعيد
في كتاب النكاح ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس المعروف
بالبقباق ، قال : كان لي جار يقال له : الفضل بن غياث ، وكان يأنس
بأصحابنا ويحب مجالستهم ، فسألني أن ادخله على أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، فأدخلته عليه ، فسأله عن عارية الفرج ، فقال أبو عبد الله
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦٦.
[١] في الطبعة الحجرية : عثمان
، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٨٨ و
ج ٢ ص ٣٠٢ ).
٤ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦٦.
الباب ٢٤
١ ـ الرسالة
الصاغانية ص ٢٥.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 20