responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 21

( عليه السلام ) : « هو الزنى ، وأنا إلى الله منه برئ ، ولكن لا بأس » إلى آخر ما مر.

(١٧٤١٧) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل [١] عن عارية الفرج [٢] ، كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته ، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها ، من غير نكاح ولا ملك يمين ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « عارية الفرج هي زنى ، انا نبرأ إلى الله ممن يفعله ».

(١٧٤١٨) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية الفرج؟ قال : « زنى » الخبر.

(١٧٤١٩) ٤ ـ وعن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ، قال : « لا بأس » به الخبر.

قلت : رواه الشيخ في التهذيب ، وحمله على التجوز في اطلاق لفظ العارية ، وأن يكون مراده بذلك التحليل [١].


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧.

[١] في المصدر : نهى.

[٢] في المصدر : الفروج.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

[١] التهذيب ج ٧ ص ٢٤٦ ح ١٠٦٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست