اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 21
( عليه السلام ) : « هو الزنى ، وأنا إلى الله منه برئ ، ولكن لا بأس » إلى
آخر ما مر.
(١٧٤١٧) ٢ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل [١] عن عارية الفرج [٢] ، كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته ، أو المرأة
تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها ، من غير نكاح ولا ملك يمين ، قال
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « عارية الفرج هي زنى ، انا نبرأ إلى الله
ممن يفعله ».
(١٧٤١٨) ٣ ـ
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية الفرج؟
قال : « زنى » الخبر.
(١٧٤١٩) ٤ ـ وعن
فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن
العطار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ، قال :
« لا بأس » به الخبر.
قلت : رواه
الشيخ في التهذيب ، وحمله على التجوز في اطلاق لفظ
العارية ، وأن يكون مراده بذلك التحليل [١].