اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 19
الفرج؟ قال : « زنى ـ ثم ( مكث زمانا قليلا ، ثم قال ) [١] ـ لا بأس بأن
يحل الرجل جاريته لأخيه ».
(١٧٤٠٩) ٦ ـ
وعن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن
زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لأخيه ،
فقال : « لا بأس » الخبر.
(١٧٤١٠) ٧ ـ
وعن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن
ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل
لأخيه جاريته ، وهي تخرج في حوائجه ، قال : « هي له حلال ».
(١٧٤١١) ٨ ـ
كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت العبد الصالح
( عليه السلام ) ، عن رجل أحل جاريته لأخيه ، قال : « هي له حلال ».
٢٣ ـ ( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل
حتى لزوجها ، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح )
(١٧٤١٢) ١ ـ
الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية ، نقلا عن الحسين بن سعيد
الأهوازي في كتاب النكاح ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس المعروف
بالبقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « ولكن لا
بأس أن تحل المرأة جاريتها لأخيها ، أو زوجها ، أو قريبها ».
(١٧٤١٣) ٢ ـ
وعن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألني أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : « من كان يمرض عبد الملك ـ يعني ابن أعين ـ ويقوم