responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 19

الفرج؟ قال : « زنى ـ ثم ( مكث زمانا قليلا ، ثم قال ) [١] ـ لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه ».

(١٧٤٠٩) ٦ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لأخيه ، فقال : « لا بأس » الخبر.

(١٧٤١٠) ٧ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل لأخيه جاريته ، وهي تخرج في حوائجه ، قال : « هي له حلال ».

(١٧٤١١) ٨ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) ، عن رجل أحل جاريته لأخيه ، قال : « هي له حلال ».

٢٣ ـ ( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح )

(١٧٤١٢) ١ ـ الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية ، نقلا عن الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب النكاح ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس المعروف بالبقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « ولكن لا بأس أن تحل المرأة جاريتها لأخيها ، أو زوجها ، أو قريبها ».

(١٧٤١٣) ٢ ـ وعن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من كان يمرض عبد الملك ـ يعني ابن أعين ـ ويقوم


[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٨ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

الباب ٢٣

١ ـ المسائل الصاغانية ص ٢٥.

٢ ـ المسائل الصاغانية ص ٢٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست