responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 157

ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ».

(١٧٨٤٥) ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « تجبر الرجل على النفقة على امرأته ، فإن لم يفعل حبس ، وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها » الخبر.

قلت : ويحمل على حال الضرورة ، أو على أم الولد لما في الأصل ، ويحتمل سقوط كلمة ( لا ) من النسخة.

٤٩ ـ ( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما ، ويكره لها ارضاع كل ولد )

(١٧٨٤٦) ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن يرضعن يمينا وشمالا ، يعني كثيرا ، وقال : « انهن ينسين ».

٥٠ ( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها )

(١٧٨٤٧) ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، ان الله يقول : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) [١] إنه نهى أيضا أن يضار بالصبي ، أو يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق


٣ ـ الجعفريات ص ١٠٩.

الباب ٤٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩١٩.

الباب ٥٠

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١ ح ٣٨٥.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست