اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 157
ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين
كاملين ».
(١٧٨٤٥) ٣ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « تجبر الرجل على النفقة على امرأته ، فإن لم
يفعل حبس ، وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها » الخبر.
قلت : ويحمل
على حال الضرورة ، أو على أم الولد لما في الأصل ،
ويحتمل سقوط كلمة ( لا ) من النسخة.
٤٩ ـ ( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من
الثديين لا من أحدهما ، ويكره لها ارضاع كل ولد )
(١٧٨٤٦) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى النساء أن يرضعن يمينا وشمالا ، يعني كثيرا ، وقال : « انهن ينسين ».
٥٠ ( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها )
(١٧٨٤٧) ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق
بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، ان الله يقول : (لا
تضار والدة
بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك)[١] إنه نهى أيضا أن
يضار بالصبي ، أو يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق