responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 158

حولين كاملين ، فإن أرادوا الفصال [٢] قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا » والفصال [٣] : الفطام.

(١٧٨٤٨) ٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره ـ في حديث ـ قال : كان بين الحسن والحسين ( عليهما السلام ) طهر واحد ، وكان الحسين ( عليه السلام ) في بطن أمه ستة أشهر ، وفصاله أربعة وعشرون شهرا.

(١٧٨٤٩) ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) [١] الآية ، قال : « نهى الله عز وجل أن يضار أو يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فان أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور كما قال الله عز وجل ، كان ذلك إليهما » والفصال هو الفطام.

(١٧٨٥٠) ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حوليه كاملين ».

٥١ ـ ( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة ، بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته ، أو أرضعته أمتها )

(١٧٨٥١) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل مات وترك امرأة معها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، قال : « لها أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها ».


[٢] في الحجرية : « الفصل » وما أثبتناه من المصدر.

[٣] في الحجرية : « الفصل » وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٧.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩١.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

الباب ٥١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست