اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 158
حولين كاملين ، فإن أرادوا الفصال [٢] قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا »
والفصال [٣] : الفطام.
(١٧٨٤٨) ٢ ـ علي
بن إبراهيم في تفسيره ـ في حديث ـ قال : كان بين الحسن
والحسين ( عليهما السلام ) طهر واحد ، وكان الحسين ( عليه السلام ) في
بطن أمه ستة أشهر ، وفصاله أربعة وعشرون شهرا.
(١٧٨٤٩) ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
قول الله عز وجل : (وعلى
الوارث مثل ذلك)[١] الآية ، قال : « نهى الله
عز وجل أن يضار أو يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في
رضاعه فوق حولين كاملين ، فان أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور كما قال
الله عز وجل ، كان ذلك إليهما » والفصال هو الفطام.
(١٧٨٥٠) ٤ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وليس
لها أن تأخذ في رضاعه فوق حوليه كاملين ».
٥١ ـ ( باب أنه لا يجب
على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة ، بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته ، أو
أرضعته أمتها )
(١٧٨٥١) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن رجل مات وترك امرأة معها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثم
جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، قال : « لها أجر مثلها ، وليس
للوصي أن يخرجه من حجرها ».