responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 156

المقدمات : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا حولاء ، ما من امرأة تكسو زوجها إلا كساها الله يوم القيامة سبعين خلعة من الجنة ، كل خلعة منها مثل شقائق النعمان والريحان ، وتعطى يوم القيامة أربعون جارية تخدمها من الحور العين ، يا حولاء ، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ومبشرا ونذيرا ، ما من امرأة تحمل من زوجها ولدا إلا كانت في ظل الله عز وجل ، حتى يصيبها طلق ، يكون لها بكل طلقة عتق رقبة مؤمنة ، فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه ، فما يمص الولد مصة من لبن أمه ، إلا كان بين يديها نورا ساطعا يوم القيامة ، يعجب من رآها من الأولين والآخرين ، وكتبت صائمة قائمة ، وان كانت غير مفطرة كتب لها صيام الدهر كله وقيامه ، فإذا فطمت ولدها قال الحق جل ذكره : يا أيتها المرأة ، قد غفرت لك ما تقدم من الذنوب ، فاستأنفي العمل » الخبر.

وباقي الاخبار ، تقدم في أبواب مقدمات المكاسب [١].

٤٨ ـ ( باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها ، واستحباب اختيار استرضاعها ، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع )

(١٧٨٤٣) ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده قال : « قال رسول الله ( عليه السلام ) : ليس للصبي لبن خير من لبن أمه ».

(١٧٨٤٤) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله [١] ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجبر المرأة على رضاع ولدها ، ولا ينزع منها إلا برضاها ، وهي أحق به


[١] تقدم في الباب ٦٠ ح ٢.

الباب ٤٨

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢ ح ٤٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

[١] في المصدر : علي.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست