اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 15
١٧ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا
يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه ، حتى المكاتب )
(١٧٣٩٤) ١ ـ
دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن ينكح
العبد بغير إذن مواليه ، قال : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن
مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ».
(١٧٣٩٥) ٢ ـ
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المكاتب
يشترط عليه أن لا يتزوج إلا بإذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ، قال :
« يلزمه ذلك إذا اشترط عليه ، فإن نكح [١] فنكاحه فاسد مردود » الخبر.
(١٧٣٩٦) ٣ ـ
العياشي في تفسيره : عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن
الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد
( عليهم السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ،
يقول : (ضرب
الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ)[١] يقول : للعبد
لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده » الخبر.
١٨ ـ ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ،
كان العقد موقوفا على الإجازة منه ، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العهد ، وحكم
المهر )
(١٧٣٩٧) ١ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣١٢.
[١] في الطبعة الحجرية : أنكح
، وما أثبتناه من المصدر.