responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 15

١٧ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه ، حتى المكاتب )

(١٧٣٩٤) ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه ، قال : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ».

(١٧٣٩٥) ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج إلا بإذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : « يلزمه ذلك إذا اشترط عليه ، فإن نكح [١] فنكاحه فاسد مردود » الخبر.

(١٧٣٩٦) ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [١] يقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده » الخبر.

١٨ ـ ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفا على الإجازة منه ، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العهد ، وحكم المهر )

(١٧٣٩٧) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه


الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢.

[١] في الطبعة الحجرية : أنكح ، وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

[١] النحل ١٦ : ٧٥.

الباب ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست