responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 16

قال : « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده ، فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق ».

(١٧٣٩٨) ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه [١] ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ، وأيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه ، فلا نفقة لها حتى ترجع ».

١٩ ـ ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، فقال له المولى طلق ، فقد أجاز له النكاح ، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة ، ولا جبره على الطلاق )

(١٧٣٩٩) ١ ـ البحار : نقلا عن كتاب صفوة الاخبار قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقال إن هذا مملوكي تزوج بغير إذني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال : يا خبيث طلق امرأتك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للعبد : « إن شئت فطلق وإن شئت فامسك ، ثم قال : كان قول المالك للعبد : طلق امرأتك ، رضى بالتزويج ، فصار الطلاق عند ذلك للعبد ».

٢٠ ـ ( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها ، وحكم أمة المرأة )

(١٧٤٠٠) ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي العباس قال :


٢ ـ الجعفريات ص ١٠٤.

[١] في المصدر : مولاه.

الباب ١٩

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣.

الباب ٢٠

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٩١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست