responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 14

قال : « إذا كانت الأمة لرجل فوطأها ، لم تحل له ابنتها بعدها ، الحرة والمملوكة في هذا سواء ، وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها ، حرة كانت أو مملوكة ».

١٦ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء )

(١٧٣٩١) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال ، « لا يحل للعبد فوق اثنتين ».

(١٧٣٩٢) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج ( من الحرائر ) [١] فوق اثنتين [٢] ، وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه ، وله أن يشتري من الجواري ما شاء ويطأهن بملك اليمين ، إذا ملكه ذلك مولاه وأذن له فيه ».

(١٧٣٩٣) ٣ ـ الصدوق في المقنع : ويتزوج العبد بحرتين ، أو أربع إماء.

فقه الرضا ( عليه السلام ) مثله [١].


الباب ١٦

١ ـ الجعفريات ص ١٠٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨.

[١] ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : حرتين.

٣ ـ المقنع ص ١٠٢

[١] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست