اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 14
قال : « إذا كانت الأمة لرجل فوطأها ، لم تحل له ابنتها بعدها ، الحرة
والمملوكة في هذا سواء ، وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها ، حرة
كانت أو مملوكة ».
١٦ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد
أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما
شاء )
(١٧٣٩١) ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال ، « لا يحل للعبد فوق اثنتين ».
(١٧٣٩٢) ٢ ـ
دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا
يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) : « يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج ( من
الحرائر ) [١] فوق اثنتين [٢] ، وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه
، وله أن يشتري من الجواري ما شاء ويطأهن بملك اليمين ، إذا ملكه
ذلك مولاه وأذن له فيه ».
(١٧٣٩٣) ٣ ـ
الصدوق في المقنع : ويتزوج العبد بحرتين ، أو أربع إماء.