اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 11
١٠ ـ ( باب أن من أعتق سرية (*)
جاز له تزويجها بغير عدة ، ولم
يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق )
(١٧٣٨٠) ١ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في الرجل يكون له الأمة يعتقها ويتزوجها ، « قال لا بأس أن يقع
عليها بغير استبراء ، فإن زوجها [١] غيره فلا بد ( من ) [٢] أن يستبرئها ».
١١ ـ ( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها
مهرها ثم طلقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف قيمتها ، فإن أبت فله نصفها )
(١٧٣٨١) ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل يعتق أمته ثم
يتزوجها ، ثم يجعل عتاقها صداقها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « ترد
عليه نصف قيمتها ».
(١٧٣٨٢) ٢ ـ
دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [١] ـ في
حديث ـ فيمن يعتق أمته على أن يتزوجها ، ويجعل عتقها صداقها ، قال
( عليه السلام ) : « فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف قيمتها ».
الباب ١٠
(*) السرية : الجارية المتخذة
للملك والجماع ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٥٨ ).