responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 11

١٠ ـ ( باب أن من أعتق سرية (*) جاز له تزويجها بغير عدة ، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق )

(١٧٣٨٠) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون له الأمة يعتقها ويتزوجها ، « قال لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء ، فإن زوجها [١] غيره فلا بد ( من ) [٢] أن يستبرئها ».

١١ ـ ( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف قيمتها ، فإن أبت فله نصفها )

(١٧٣٨١) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها ، ثم يجعل عتاقها صداقها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « ترد عليه نصف قيمتها ».

(١٧٣٨٢) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [١] ـ في حديث ـ فيمن يعتق أمته على أن يتزوجها ، ويجعل عتقها صداقها ، قال ( عليه السلام ) : « فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف قيمتها ».


الباب ١٠

(*) السرية : الجارية المتخذة للملك والجماع ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٥٨ ).

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

[١] في المصدر : أراد أن يزوجها.

[٢] أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ ـ الجعفريات ص ١١٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٩.

[١] في المصدر : عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست