responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 10

عتقها مهرها ( قال : « جائز » ) [١].

(١٧٣٧٧) ٢ ( الصدوق في المقنع : وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها ، فإن النكاح واجب ، ولا يعطيها شيئا ، وقد عتقت [١] ... إلى آخره.

(١٧٣٧٨) ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته ، على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها ، وترضى بذلك ، قالوا : « ذلك جائز ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وأحب أن يعطيها شيئا ».

٩ ـ ( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره )

(١٧٣٧٩) ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لامته : أعتقتك وجعلت [١] عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن النكاح واجب.


[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المقنع ص ١٠٣.

[١] وردت العبارة في المصدر كما يلي : وإذا قال الرجل لامته : أعتقتك ، وأجعل عتقك مهرك ، فقد عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واجب ولا يعطها شيئا وقد عتقت.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٩.

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١٠٣.

[١] في المصدر : وأجعل.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست