(١٧٣٧٧) ٢ (
الصدوق في المقنع : وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها ، فإن
النكاح واجب ، ولا يعطيها شيئا ، وقد عتقت [١] ... إلى آخره.
(١٧٣٧٨) ٣ ـ
دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته ، على أن يتزوجها ويجعل
عتقها صداقها ، وترضى بذلك ، قالوا : « ذلك جائز ، قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : وأحب أن يعطيها شيئا ».
٩ ـ ( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
)
(١٧٣٧٩) ١ ـ
الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لامته : أعتقتك
وجعلت [١] عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن
شاءت لم تزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد تزوجتك
وجعلت مهرك عتقك ، فإن النكاح واجب.
[١] وردت العبارة في المصدر
كما يلي : وإذا قال الرجل لامته : أعتقتك ، وأجعل عتقك مهرك ، فقد عتقت وهي
بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه ، فإن تزوجته
فليعطها شيئا ، وإن قال : قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واجب ولا
يعطها شيئا وقد عتقت.