اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 12
(١٧٣٨٣) ٣ ـ
الصدوق في المقنع : وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ، ثم
طلقها قبل أن يدخل بها ، فقد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة
ثمنها ، تسعى فيه ، ولا عدة عليها منه.
١٢ ـ ( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها ،
استحب له أن يستبرئها ، وليس بواجب )
(١٧٣٨٤) ١ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها ، قال : « لا بأس أن يقع
عليها بغير استبراء ، فان زوجها [١] غيره فلا بد ( من ) [٢] أن يستبرئها ».
١٣ ـ ( باب وجوب استبراء الأمة المسبية )
(١٧٣٨٥) ١ ـ
دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : « وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن ».
وعن محمد بن
عبد الله بن الحسن ، أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج ،
قال : تستبرأ بحيضة [١].
(١٧٣٨٦) ٢ ـ
الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن أنس بن مالك قال :
كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر مناديا فنادى يوم أوطاس : ألا لا
توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة.