responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 12

(١٧٣٨٣) ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فقد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها ، تسعى فيه ، ولا عدة عليها منه.

١٢ ـ ( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها ، استحب له أن يستبرئها ، وليس بواجب )

(١٧٣٨٤) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها ، قال : « لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء ، فان زوجها [١] غيره فلا بد ( من ) [٢] أن يستبرئها ».

١٣ ـ ( باب وجوب استبراء الأمة المسبية )

(١٧٣٨٥) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن ».

وعن محمد بن عبد الله بن الحسن ، أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج ، قال : تستبرأ بحيضة [١].

(١٧٣٨٦) ٢ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر مناديا فنادى يوم أوطاس : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة.


٣ ـ المقنع ص ١٠٣.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

[١] في المصدر : أراد أن يزوجها.

[٢] أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

[١] نفس المصدر ج ١ ص ١٣٠.

٢ ـ مجمع البيان ج ٣ ص ١٩

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست