responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 107

تطب نفسها بنصيبها ونفسها شحت عليه ، فعرض عليها رافع إما أن ترضى وإما أن يطلقها الثالثة ، فسخت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت » إلى آخره.

١٠ ـ ( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق ، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل )

(١٧٦٧٧) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [١] قالا : « ليس للحكمين أن يفرقا ، حتى يستأمرا الرجل والمرأة ».

١١ ـ ( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما ، لا يصلح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه )

(١٧٦٧٨) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلا أتاه مع امرأته [١] ( و ) [٢] مع كل واحد منهما فئام [٣] من الناس ، فأمر ( عليه السلام ) أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ، ففعلوا ثم دعا الحكمين فقال : « هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن يفرقا فرقتما » فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي وعلي ، و قال الزوج : أما الفرقة فلا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « كذبت  ـ لعمري والله ـ حتى ترضى بالذي رضيت ».


الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠١٩.

[١] النساء ٤ : ٣٥.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠١٨.

[١] في الحجرية : « امرأة » وما أثبتناه من المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] الفئام بكسر الفاء : الجماعة من الناس ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٤٨. ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست