اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 107
تطب نفسها بنصيبها ونفسها شحت عليه ، فعرض عليها رافع إما أن ترضى
وإما أن يطلقها الثالثة ، فسخت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت » إلى
آخره.
١٠ ـ ( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق ، إلا
مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل )
(١٧٦٧٧) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله عز وجل : (فابعثوا
حكما من
أهله وحكما من أهلها)[١] قالا : « ليس للحكمين أن يفرقا ، حتى يستأمرا
الرجل والمرأة ».
١١ ـ ( باب أن تفريق
الحكمين بين الزوجين مع اذنهما ، لا يصلح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع
شرائطه )
(١٧٦٧٨) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلا
أتاه مع امرأته [١] ( و ) [٢] مع كل واحد منهما فئام [٣] من الناس ،
فأمر
( عليه السلام ) أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ، ففعلوا ثم دعا
الحكمين فقال : « هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما ،
وإن رأيتما أن يفرقا فرقتما » فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي وعلي ، و
قال الزوج : أما الفرقة فلا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « كذبت
ـ لعمري والله ـ حتى ترضى بالذي رضيت ».