اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 108
(١٧٦٧٩) ٢ ـ علي
بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : (وان
خفتم
شقاق بينهما)[١] الآية ، قال : فما حكم به الحكمان فهو جائز ، يقول الله
:
(ان
يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما)[٢] يعني الحكمين ، فإذا كان الحكمان
عدلين ، دخل حكم المرأة على المرأة فيقول : أخبريني ما في نفسك ، فإني لا
أحب أن أقطع شيئا دونك ، فإن كانت هي الناشزة قالت : أعطه من مالي ما
شاء وفرق بيني وبينه ، وإن لم تكن ناشزة قالت : أنشدك الله أن لا تفرق بيني
وبينه ، ولكن استر ذلي في نفقتي ، فإنه إلي مسئ ، ويخلو حكم الرجل
بالرجل فيقول : أخبرني ما في نفسك ، فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك ،
فإن كان هو الناشز قال : خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها ،
حاجة لي فيها ، وإن لم يكن ناشزا قال : أنشدك الله لا تفرق بيني وبينها ،
فإنها أحب الناس إلي ، فأرضها من مالي بما شئت ، ثم يلتقي الحكمان وقد
علم كل واحد منهما ما أفضى به إليه صاحبه ، فأخذ كل واحد منهما على
صاحبه عهد الله وميثاقه : لتصدقني ولأصدقنك ، وذلك حين يريد الله أن
يوفق بينهما ، فإذا فعلا وحدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضى إليه ، عرفا
من الناشزة فإن كانت المرأة هي الناشزة قالا : أنت عدوة الله الناشزة العاصية
لزوجك ، ليس لك عليه نفقة ولا كرامة لك ، وهو أحق أن يبغضك أبدا
حتى ترجعين إلى أمر الله ، وإن كان الرجل هو الناشز قالا له : يا عدو الله
أن العاصي لامر الله والمبغض لامرأتك ، فعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتا
ولا ترى لها وجها أبدا ، حتى ترجع إلى أمر الله وكتابه.
قال : وأتى علي
بن أبي طالب ( عليه السلام ) رجل وامرأة على هذه
الحال ، فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ، وقال للحكمين هل : «
تدريان ما تحكمان؟ أحكما ان شئتما فرقتما وان شئتما جمعتما » فقال الزوج : لا