responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 108

(١٧٦٧٩) ٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وان خفتم شقاق بينهما ) [١] الآية ، قال : فما حكم به الحكمان فهو جائز ، يقول الله : ( ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ) [٢] يعني الحكمين ، فإذا كان الحكمان عدلين ، دخل حكم المرأة على المرأة فيقول : أخبريني ما في نفسك ، فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك ، فإن كانت هي الناشزة قالت : أعطه من مالي ما شاء وفرق بيني وبينه ، وإن لم تكن ناشزة قالت : أنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينه ، ولكن استر ذلي في نفقتي ، فإنه إلي مسئ ، ويخلو حكم الرجل بالرجل فيقول : أخبرني ما في نفسك ، فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك ، فإن كان هو الناشز قال : خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها ، حاجة لي فيها ، وإن لم يكن ناشزا قال : أنشدك الله لا تفرق بيني وبينها ، فإنها أحب الناس إلي ، فأرضها من مالي بما شئت ، ثم يلتقي الحكمان وقد علم كل واحد منهما ما أفضى به إليه صاحبه ، فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله وميثاقه : لتصدقني ولأصدقنك ، وذلك حين يريد الله أن يوفق بينهما ، فإذا فعلا وحدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضى إليه ، عرفا من الناشزة فإن كانت المرأة هي الناشزة قالا : أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك ، ليس لك عليه نفقة ولا كرامة لك ، وهو أحق أن يبغضك أبدا حتى ترجعين إلى أمر الله ، وإن كان الرجل هو الناشز قالا له : يا عدو الله أن العاصي لامر الله والمبغض لامرأتك ، فعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتا ولا ترى لها وجها أبدا ، حتى ترجع إلى أمر الله وكتابه.

قال : وأتى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) رجل وامرأة على هذه الحال ، فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ، وقال للحكمين هل : « تدريان ما تحكمان؟ أحكما ان شئتما فرقتما وان شئتما جمعتما » فقال الزوج : لا


٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣٧ باختلاف يسير.

[١] النساء ٤ : ٣٥.

[٢] النساء ٤ : ٣٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست