responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 106

في قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [١] قال : « ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطا عليهما : إن شاءا جمعا ، وإن شاءا فرقا ».

٩ ـ ( باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا ، جاز لها أن تصالحه بترك حقها ، من قسم ومهر ونفقة أو أي شئ من ما لها ، وجاز له القبول )

(١٧٦٧٦) ١ ـ علي بن إبراهيم : في قوله تعالى : ( وان امرأة خافت ) [١] الآية ، قال [٢] : وان امرأة خافت من زوجها أن يطلقها ويعرض عنها ، فتقول له : قد تركت لك ما عليك ، ولا أسألك نفقة ، فلا تطلقني ولا تعرض عني ، فإني أكره شماتة الأعداء ، فلا جناح عليه أن يقبل ذلك ولا يجري عليها شيئا ـ إلى أن قال ـ قوله : ( وان امرأة ) الآية نزلت في ابنة محمد بن مسلمة ، كانت امرأة رافع بن خديج [٣] ، وكانت امرأة قد دخلت في السن ، فتزوج عليها امرأة شابة ، كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة ، فقالت له ابنة محمد بن مسلمة : لا أراك معرضا عني مؤثرا علي فقال رافع : هي امرأة شابة وهي أعجب إلي ، فإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة مني ولك يوم واحد ، فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها ، فطلقها تطليقة واحدة ، ثم طلقها أخرى فقالت : لا والله لا أرضي أو تسوي أو بيني و بينها ، يقول الله : ( وأحضرت الأنفس الشح ) [١] وابنة محمد لم


[١] النساء ٤ : ٣٥.

الباب ٩

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٥٤ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٦ ح ٢.

[١] النساء ٤ : ١٢٨.

[٢] أي الصادق ( عليه السلام ) كما هو الظاهر.

[٣] في الحجرية : « خديجة » وفي المصدر : « جريح » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع الإصابة ج ١ ص ٤٩٥ والاستيعاب ج ١ ص ٤٩٥ من هامش الإصابة )

[٤] النساء ٤ : ١٢٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست