اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 106
في قول الله عز وجل : (فابعثوا
حكما من أهله وحكما من أهلها)[١] قال :
« ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطا عليهما : إن شاءا
جمعا ، وإن شاءا فرقا ».
٩ ـ ( باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا
أو اعراضا ، جاز لها أن تصالحه بترك حقها ، من قسم ومهر ونفقة أو أي شئ من ما لها ، وجاز له
القبول )
(١٧٦٧٦) ١ ـ علي
بن إبراهيم : في قوله تعالى : (وان
امرأة خافت)[١]
الآية ، قال [٢] : وان امرأة خافت من زوجها أن يطلقها ويعرض عنها ،
فتقول له : قد تركت لك ما عليك ، ولا أسألك نفقة ، فلا تطلقني ولا
تعرض عني ، فإني أكره شماتة الأعداء ، فلا جناح عليه أن يقبل ذلك ولا
يجري عليها شيئا ـ إلى أن قال ـ قوله : (وان
امرأة) الآية نزلت في ابنة
محمد بن مسلمة ، كانت امرأة رافع بن خديج [٣] ، وكانت امرأة قد دخلت
في السن ، فتزوج عليها امرأة شابة ، كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن
مسلمة ، فقالت له ابنة محمد بن مسلمة : لا أراك معرضا عني مؤثرا علي
فقال رافع : هي امرأة شابة وهي أعجب إلي ، فإن شئت أقررت على أن لها
يومين أو ثلاثة مني ولك يوم واحد ، فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها ،
فطلقها تطليقة واحدة ، ثم طلقها أخرى فقالت : لا والله لا أرضي أو تسوي أو بيني و
بينها ، يقول الله : (وأحضرت
الأنفس الشح)[١] وابنة محمد لم