اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 105
٧ ـ ( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ، ما
لم يكن أربعا )
(١٧٦٧٣) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي
هي له ويقسم للواحدة ليلتها ، وكذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة
ليلتها من الثلاث ، ويخص بالرابعة من شاء منهن ، فإن كن أربعا لم يفضل
واحدة منهن على الأخرى ».
٨ ـ ( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث
حكم من أهله وحكم من أهلها ، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا )
(١٧٦٧٤) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الشقاق فيكون من الزوج
والمرأة جميعا ، كما قال الله : (وإن
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله
وحكما من أهلها)[١] يختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا ، فيجتمعا على
فرقة أو على صلح ، فإن أرادا اصلاحا فمن غير أن يستأمرا ، وإن أرادا
التفريق بينهما فليس لهما إلا من بعد أن يستأمرا [٢] ».