اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 9
بطنها تختلف بالطعام ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما هذه؟
قال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل ، قال : هل قربتها؟ قال :
نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك ، أعتق
ما في بطنها ، قال : يا رسول الله ، وبم استحق العتق؟ قال : لان نطفتك
( مد في ) [١] سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره ».
ورواه في دعائم
الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) مثله
، باختلاف يسير [٢].
٧ ـ ( باب أن استبراء الأمة حيضة ، ويستحب
حيضتان ، وان الاستبراء يجب مع الوطئ وإن عزل )
(١٧٣٧٤) ١ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « الاستبراء حيضة تجزئ البائع والمشتري ».
(١٧٣٧٥) ٢ ـ
وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف
أن تكون حبلى ، قال : « يستبرئها [١] بخمس وأربعين ليلة ».
٨ ـ ( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها
، ويجعل مهرها عتقها ، وإن كانت أم ولد ، وإن كان له زوجة حرة )
(١٧٣٧٦) ١ ـ
كتاب المثنى بن الوليد الحناط : عن زيد الشحام قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها ويكون