responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 9

بطنها تختلف بالطعام ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما هذه؟ قال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل ، قال : هل قربتها؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك ، أعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله ، وبم استحق العتق؟ قال : لان نطفتك ( مد في ) [١] سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره ».

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) مثله ، باختلاف يسير [٢].

٧ ـ ( باب أن استبراء الأمة حيضة ، ويستحب حيضتان ، وان الاستبراء يجب مع الوطئ وإن عزل )

(١٧٣٧٤) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء حيضة تجزئ البائع والمشتري ».

(١٧٣٧٥) ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى ، قال : « يستبرئها [١] بخمس وأربعين ليلة ».

٨ ـ ( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ، ويجعل مهرها عتقها ، وإن كانت أم ولد ، وإن كان له زوجة حرة )

(١٧٣٧٦) ١ ـ كتاب المثنى بن الوليد الحناط : عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها ويكون


[١] في المصدر : غذا.

[٢] دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

[١] في المصدر : تستبرأ.

الباب ٨

١ ـ كتاب المثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست