responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 59

دارت إليه بالميراث حلّت له ».

٩ ـ ( باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة ، وحكم وقوعها في مرض الموت )

[١٦١٠١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل كانت له خادمة [١] فأذته امرأته فيها ، فقال لها : هي عليك صدقة ، فقال : « إن كان ذلك لله فليمضها ، وإن يفعل فله أن يرجع فيها ».

[١٦١٠٢] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « لا خير في القول إلّا مع العمل ـ إلى أن قال ـ ولا في الصدقة إلّا مع النية ».

١٠ ـ ( باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة ، سوى الزكاة ، ومن الوقف على الفقراء )

[١٦١٠٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أنّ صدقات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تحلّ لبني هاشم ولمواليهم ، وروي أنّ فاطمة ( عليها السلام ) جعلت صدقاتها لبني عبد المطلّب وبني هاشم ، وسئل أبو عبد الله عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : « هي الزكاة ».

[١٦١٠٤] ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن عبد الله بن شيبان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إنما حرم على بني هاشم من الصدقة الزكاة المفروضة على الناس ، ثم قال : لولا هذا لحرمت علينا هذه المياه التي


الباب ٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ٢٧٧ ١.

[١] في المصدر : جارية.

٢ ـ الإختصاص ص ٢٤٣.

الباب ١٠

١ ـ المقنع ص ٥٥.

٢ ـ كتاب حسين بن عثمان ص ١١٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست