responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 58

مثل الذي يقئ يرجع في قيئه ».

[١٦٠٩٧] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتولة ، هل له أن يرجع فيها؟ قال : « إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل ، ليس له أن يرجع فيها ».

[١٦٠٩٨] ٣ ـ وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه كان إذا أعطى السائل شيئاً فيسخطه [١] انتزعه منه وأعطاه غيره.

وتقدم حديث آخر ، عنه.

[١٦٠٩٩] ٤ ـ عوالي : اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يحلّ لرجل [١] يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلّا الوالد فيها يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب ، يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ».

٨ ـ ( باب أنه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما ، ويجوز بالميراث )

[١٦١٠٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن تصدقت بصدقة ثم ورثتها ، فهي لك بالميراث ولا بأس بها » قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ، ولا أن يستوهبها ، ولا أن يملكها بعد أن تصدق بها ، إلا بالميراث ، فإنها إن


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٤.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٧٦.

[١] في المصدر : فيتسخطه.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥١ ح ١١٣.

[١] في المصدر : للرجل أن.

الباب ٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست