اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 58
مثل الذي يقئ يرجع في قيئه ».
[١٦٠٩٧] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتولة ، هل له أن يرجع
فيها؟ قال : « إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء
السبيل ، ليس له أن يرجع فيها ».
[١٦٠٩٨] ٣ ـ وعن
علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه كان إذا أعطى السائل شيئاً فيسخطه [١] انتزعه منه وأعطاه غيره.
وتقدم حديث آخر
، عنه.
[١٦٠٩٩] ٤ ـ عوالي
: اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يحلّ لرجل [١] يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلّا الوالد فيها
يعطي ولده ،
ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب ، يأكل فإذا شبع قاء ثم
عاد في قيئه ».
٨ ـ ( باب أنه يكره تملّك الصدقة بالبيع
والهبة
ونحوهما ، ويجوز بالميراث )
[١٦١٠٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إن تصدقت بصدقة ثم ورثتها ، فهي لك بالميراث ولا بأس بها » قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ،
ولا أن يستوهبها ، ولا أن يملكها بعد أن تصدق بها ، إلا بالميراث ، فإنها إن