responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 60

فيما بين مكة والمدينة ».

١١ ـ ( باب حكم صدقة المرأة وهبتها ، بغير إذن زوجها )

[١٦١٠٥] ١ ـ وجدت في مجموعة عتيقة خبراً طويلاً ، أظنه مأخوذاً من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي : حدثنا يحيى بن عمر قال : حدثنا عبس بن مسلم قال : حدثنا عمر [١] بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبد الله بن محبوب ، عن رجل [٢] ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في خبر طويل ـ أنّه قال لحولاء العطارة : « يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيّاً ورسولاً ، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشيء من بيت زوجها إلّا باذنه ، فان فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر » الخبر.

[١٦٢٠٦] ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : قال : « ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا برّ إلا باذن زوجها ».

[١٦٢٠٧] ٣ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن امرأة سألته : فقالت يا رسول الله ما حقَّ الزوج على ( الزوجة ؟ قال : ) [١] « لا تتصدق من بيته إلّا باذنه » ، الخبر.


الباب ١١

١ ـ كتاب قصة الحولاء ص ١٤١.

[١] في المصدر : عمرو.

[٢] في المصدر : أبو هريرة.

٢ ـ الخصال ج ٢ ص ٥٨٨ ح ١٢.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٨ ٧٩.

[١] في المصدر : « زوجته ؟ فقال : أن ».

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست