اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 60
فيما بين مكة والمدينة ».
١١ ـ ( باب حكم صدقة المرأة وهبتها ،
بغير إذن زوجها )
[١٦١٠٥] ١ ـ وجدت
في مجموعة عتيقة خبراً طويلاً ، أظنه مأخوذاً من كتاب
أحمد بن عبد العزيز الجلودي : حدثنا يحيى بن عمر قال : حدثنا عبس بن
مسلم قال : حدثنا عمر [١] بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن
محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبد الله بن محبوب ، عن
رجل [٢] ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في خبر طويل ـ أنّه قال
لحولاء العطارة : « يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيّاً ورسولاً ، لا ينبغي
للمرأة أن تتصدق بشيء من بيت زوجها إلّا باذنه ، فان فعلت ذلك كان له
الاجر وعليها الوزر » الخبر.
[١٦٢٠٦] ٢ ـ الصدوق
في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن
زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن
عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : قال : « ولا يجوز للمرأة في مالها
عتق ولا برّ إلا باذن زوجها ».
[١٦٢٠٧] ٣ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن امرأة سألته : فقالت يا رسول
الله ما حقَّ الزوج على ( الزوجة ؟ قال : ) [١] « لا تتصدق من بيته إلّا باذنه » ، الخبر.