responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 57

والميثب ، وبرقة ».

[١٦٠٩٥] ١٠ ـ نهج البلاغة : ومن وصية له ( عليه السلام ) بما يعمل في أمواله ، كتبها بعد منصرفه من صفّين : « هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ، في ماله ، ابتغاء وجه الله ، ليولجه الجنّة ، ويعطيه [ به ] [١] الآمنة ، وانّه يقوم بذلك الحسن بن علي ، يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف ، فان حدث بحسن حدث وحسين حي ، قام بالأمر بعده وأصدره مصدره ، وإنّ لابني فاطمة من صدقة عليّ مثل الذي لبني علي ، [ إني ] [٢] إنّما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ، ابتغاء وجه الله وقربة إلى الرسول [٣] ، وتكريماً لحرمته وتشريفاً لوصلته ، ويشترط على الذي يجعله إليه ، أن يترك المال على أصوله ، وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي له ، وأن لا يبيع من نخيل [٤] هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراساً ».

قال السيد : قوله ( عليه السلام ) : « وأن لا يبيع من نخلها ودية » فان الودية الفسيلة وجمعها ودي. وقوله ( عليه السلام ) : « تشكل أرضها غراساً » هو من أفصح الكلام ، أي يكثر غراساً فيراها الناظر على غير الصفة التي عرفها بها ، فيشكل عليه أمرها ويظنّها غيرها.

٧ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض ، ولا في الصدقة بعده )

[١٦٠٩٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انّ الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها ،


١٠ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٥ رقم ٢٤ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٨٤ ح ١٢.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] في المصدر : رسول الله.

[٤] في المصدر : أولاد نخيل.

الباب ٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست