اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 57
والميثب ، وبرقة ».
[١٦٠٩٥] ١٠ ـ نهج
البلاغة : ومن وصية له ( عليه السلام ) بما يعمل في أمواله ، كتبها بعد منصرفه من
صفّين : « هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب
أمير المؤمنين ، في ماله ، ابتغاء وجه الله ، ليولجه الجنّة ، ويعطيه [ به ] [١]
الآمنة ، وانّه يقوم بذلك الحسن بن علي ، يأكل منه بالمعروف وينفق منه
في المعروف ، فان حدث بحسن حدث وحسين حي ، قام بالأمر بعده
وأصدره مصدره ، وإنّ لابني فاطمة من صدقة عليّ مثل الذي لبني علي ،
[ إني ] [٢] إنّما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ، ابتغاء وجه
الله وقربة
إلى الرسول [٣] ، وتكريماً لحرمته وتشريفاً لوصلته ، ويشترط على الذي
يجعله
إليه ، أن يترك المال على أصوله ، وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي له ،
وأن لا يبيع من نخيل [٤] هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراساً ».
قال السيد :
قوله ( عليه السلام ) : « وأن لا يبيع من نخلها ودية » فان
الودية الفسيلة وجمعها ودي. وقوله ( عليه السلام ) : « تشكل أرضها غراساً »
هو من أفصح الكلام ، أي يكثر غراساً فيراها الناظر على غير الصفة التي
عرفها بها ، فيشكل عليه أمرها ويظنّها غيرها.
٧ ـ ( باب عدم
جواز الرجوع في الوقف بعد القبض ، ولا في
الصدقة بعده )
[١٦٠٩٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انّ الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها ،
١٠ ـ نهج البلاغة ج ٣
ص ٢٥ رقم ٢٤ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٨٤ ح ١٢.