responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 412

المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبداً ».

[١٧١٣٢] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنهما قالا : « إذا تلاعن المتلاعنان عند الإمام ، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبداً ، ولا يحل لهما الاجتماع ».

[١٧١٣٣] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً ».

٣٣ ـ ( باب أن من قذف زوجته بالزنى ، وهي صماء أو خرساء ، حرمت عليه مؤبداً )

[١٧١٣٤] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « إذا قذف الرجل امرأته ، وهي خرساء ، فرق بينهما ».

الصدوق في المقنع : مثله [١].

٣٤ ـ ( باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة )

[١٧١٣٥] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « إياكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس ، فإنهن ذوات أزواج ».


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٧ ح ٧٠ و ج ٣ ص ٣٣٥ ح ٢٣٤.

الباب ٣٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

[١] المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست