اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 412
المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي
، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل
له أبداً ».
[١٧١٣٢] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
( عليه السّلام ) ، أنهما قالا : « إذا تلاعن المتلاعنان عند الإمام ، فرق
بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبداً ، ولا يحل لهما الاجتماع ».
[١٧١٣٣] ٣ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
« المتلاعنان لا يجتمعان أبداً ».
٣٣ ـ ( باب أن من قذف زوجته بالزنى ،
وهي صماء أو خرساء ،
حرمت عليه مؤبداً )
[١٧١٣٤] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال :
« إذا قذف الرجل امرأته ، وهي خرساء ، فرق بينهما ».
[١٧١٣٥] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن
موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « إياكم والمطلقات
ثلاثاً في مجلس ، فإنهن ذوات أزواج ».
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢
ص ٢٩٧ ح ٧٠ و ج ٣ ص ٣٣٥ ح ٢٣٤.