اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 413
[١٧١٣٦] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس
واحد ، فإنهن ذوات أزواج.
[١٧١٣٧] ٣ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى عن المطلقات ثلاثاً لغير العدة ، وقال : « إنهن ذوات أزواج ».
[١٧١٣٨] ٤ ـ أبو
القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : روينا عن أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثاً
في مجلس واحد ، فإنهن ذوات بعول ».
٣٥ ـ ( باب ما
يحل به تزويج المطلقة على غير السنة )
[١٧١٣٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أن
رجلاً من أصحابه سأله عن رجل من العامة ، طلق امرأته لغير عدة ، وذكر
أنه رغب في تزويجها ، قال : « انظر إذا رأيته فقل له : طلقت فلانة ، إذا علمت أنها
طاهر في طهر لم يسمها فيه ، فإذا قال : نعم ، فقد صارت
تطليقة ، فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ، ثم تزوجها إن شئت ،
فقد بانت منه بتطليقة بائن [١] ، وليكن معك رجلان حين تسأله ، ليكون
الطلاق بشاهدين عدلين ».
[١٧١٤٠] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : بعد الكلام المتقدم : فإن كنت لا بد
فاعلا ، فدعها حتى تطهر ، ثم ائت زوجها ومعك رجلان ، فقل له : قد