responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 413

[١٧١٣٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فإنهن ذوات أزواج.

[١٧١٣٧] ٣ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثاً لغير العدة ، وقال : « إنهن ذوات أزواج ».

[١٧١٣٨] ٤ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فإنهن ذوات بعول ».

٣٥ ـ ( باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة )

[١٧١٣٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أن رجلاً من أصحابه سأله عن رجل من العامة ، طلق امرأته لغير عدة ، وذكر أنه رغب في تزويجها ، قال : « انظر إذا رأيته فقل له : طلقت فلانة ، إذا علمت أنها طاهر في طهر لم يسمها فيه ، فإذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة ، فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ، ثم تزوجها إن شئت ، فقد بانت منه بتطليقة بائن [١] ، وليكن معك رجلان حين تسأله ، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين ».

[١٧١٤٠] ٢ ـ الصدوق في المقنع : بعد الكلام المتقدم : فإن كنت لا بد فاعلا ، فدعها حتى تطهر ، ثم ائت زوجها ومعك رجلان ، فقل له : قد


٢ ـ المقنع ص ١٠١.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠١.

٤ ـ كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

الباب ٣٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢.

[١] في نسخة : بائنة.

٢ ـ المقنع ص ١٠١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست