اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 411
المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع
الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال في حديث : « والمحرم
إن يتزوج وهو يعلم أنه حرام عليه ، لا يحل له أبداً ».
[١٧١٢٧] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه ،
فرق بينهما ولا تحل له أبدا ».
[١٧١٢٨] ٣ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي
( عليهما السّلام ) ، أنه قال : « تزوج رجل من الأنصار وهو محرم ، فأبطل
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نكاحه ».
[١٧١٢٩] ٤ ـ وعن
عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « المحرم لا يُنكح ولا
ينكح ، وإن نكح فنكاحه باطل » قال أبو جعفر محمّد بن علي
( عليهما السّلام ) [١] : « إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما ، فإن كان
دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها ، وعليه الكفارة لإحرامه ».
[١٧١٣٠] ٥ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال في حديث :
« والمحرم إذا تزوج في إحرامه وهو يعلم أن التزويج عليه حرام ، يفرق بينه
وبين التي تزوج ، ثم لا تحل له أبداً ».
٣٢ ـ ( باب
تحريم الملاعنة )
[١٧١٣١] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمّد ، عن
٢ ـ فقه الرضا ( عليه
السّلام ) ص ٣٢.
٣ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٣.
٤ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٤.
[١] في المصدر : قال جعفر بن محمّد (
عليه السّلام ).
٥ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٤ نحوه.
الباب ٣٢
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٨.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 411