responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 411

المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال في حديث : « والمحرم إن يتزوج وهو يعلم أنه حرام عليه ، لا يحل له أبداً ».

[١٧١٢٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه ، فرق بينهما ولا تحل له أبدا ».

[١٧١٢٨] ٣ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) ، أنه قال : « تزوج رجل من الأنصار وهو محرم ، فأبطل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نكاحه ».

[١٧١٢٩] ٤ ـ وعن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « المحرم لا يُنكح ولا ينكح ، وإن نكح فنكاحه باطل » قال أبو جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) [١] : « إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما ، فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها ، وعليه الكفارة لإحرامه ».

[١٧١٣٠] ٥ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال في حديث : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه وهو يعلم أن التزويج عليه حرام ، يفرق بينه وبين التي تزوج ، ثم لا تحل له أبداً ».

٣٢ ـ ( باب تحريم الملاعنة )

[١٧١٣١] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمّد ، عن


٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٢.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٣.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٤.

[١] في المصدر : قال جعفر بن محمّد ( عليه السّلام ).

٥ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٤ نحوه.

الباب ٣٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست