responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 410

والخالة على بنت الأخ والأُخت بغير إذنهما ».

[١٧١٢٢] ٣ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « لا تزوج المرأة على خالتها ، وتزوج الخالة على ابنة أختها ».

[١٧١٢٣] ٤ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها.

[١٧١٢٤] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أُختها.

وتقدم عن الجعفريات [١] : قول عليّ ( عليه السّلام ) : « والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها [ أو خالتها ] [٢] فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٧١٢٥] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ».

٣١ ـ ( باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه ، فإن فعل عالما حرمت عليه أبدا )

[١٧١٢٦] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمّد ، عن


٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٨.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٢.

٥ ـ المقنع ص ١١٠.

[١] تقدم في الباب ٢٨ حديث ٢ عن الجعفريات ص ١١٤.

[٢] أثبتناه من المصدر.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٤.

الباب ٣١

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست