اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 410
والخالة على بنت الأخ والأُخت بغير إذنهما ».
[١٧١٢٢] ٣ ـ وعن
الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله
( عليه السّلام ) ، قال : « لا تزوج المرأة على خالتها ، وتزوج الخالة على ابنة
أختها ».
[١٧١٢٣] ٤ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها.
[١٧١٢٤] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على
خالتها ، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أُختها.
وتقدم عن
الجعفريات [١] : قول عليّ ( عليه السّلام ) : « والرجل يطلق
المرأة فيريد أن يتزوج عمتها [ أو خالتها ] [٢] فليس له أن يتزوج حتى تنقضي
عدة التي طلق ».
[١٧١٢٥] ٦ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « لا
تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ».
٣١ ـ ( باب تحريم التزويج في حال
الاحرام وبطلانه ، فإن فعل
عالما حرمت عليه أبدا )
[١٧١٢٦] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمّد ، عن