اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 406
٢٦ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج
أختها ، فالعقد الثاني
باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ، ويجتنب الأُولى حتى تنقضي
العدة إن كان دخل بالثانية ، وكذا من تزوج أُمها ، ويلحق به
الولد مع الجهل )
[١٧١٠٨] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : رجل نكح
امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أُختها وهو لا يعلم ، قال : « يمسك أيهما
شاء ، ويخلي سبيل الأخرى ».
[١٧١٠٩] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) ، أنه قال : « ولو أن رجلاً
نكح امرأة ثم أتى أرضا أُخرى
فنكح أُختها وهو لا يعلم ، فعليه إذا علم أن ينزع عنها ».
٢٧ ـ ( باب أن من تمتع بامرأة ، لم تحل
له أُختها ،
حتى تنقضي عدتها )
[١٧١١٠] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : قال : قرأت في كتاب
رجل إلى أبي الحسن العالم ( عليه السّلام ) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى
أجل مسمى ، فينقضي الاجل بينهما ، هل له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي عدتها ،
فكتب : « لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها ».
[١٧١١١] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل
الباب ٢٦
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٧٠.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٣٤ ح ٨٨٧.
الباب ٢٧
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٧٠.
٢ ـ المقنع ص ١١٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 406