responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 406

٢٦ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج أختها ، فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ، ويجتنب الأُولى حتى تنقضي العدة إن كان دخل بالثانية ، وكذا من تزوج أُمها ، ويلحق به الولد مع الجهل )

[١٧١٠٨] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أُختها وهو لا يعلم ، قال : « يمسك أيهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى ».

[١٧١٠٩] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) ، أنه قال : « ولو أن رجلاً نكح امرأة ثم أتى أرضا أُخرى فنكح أُختها وهو لا يعلم ، فعليه إذا علم أن ينزع عنها ».

٢٧ ـ ( باب أن من تمتع بامرأة ، لم تحل له أُختها ، حتى تنقضي عدتها )

[١٧١١٠] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالم ( عليه السّلام ) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ، فينقضي الاجل بينهما ، هل له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي عدتها ، فكتب : « لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها ».

[١٧١١١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل


الباب ٢٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٠.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٨٧.

الباب ٢٧

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٠.

٢ ـ المقنع ص ١١٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست