اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 407
مسمى ، فلمّا انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أُختها ، فلا تحل لك حتى تنقضي
عدتها.
٢٨ ـ ( باب تحريم تزويج المرأة في عدة أُختها
الرجعية ،
وبطلان العقد لو فعل ، وجواز ذلك في العدة البائنة والوفاة )
[١٧١١٢] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « إذا
طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أُختها حتى تنقضي عدتها ».
[١٧١١٣] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
جده : « أن علياً ( عليهم السّلام ) قال : على الرجل خمس عدات ـ إلى أن
قال ـ والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أُختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد
أن يتزوج عمتها أو خالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق »
الخبر.
٢٩ ـ ( باب
تحريم الجمع بين الأُختين من الإماء في الوطء لا في
الملك ، وحكم ما لو وطء إحداهما ، ثم وطئ الأُخرى )
(١٧١١٤) ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن النضر بين سويد ،
عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، يقول :
« إذا كان عند الرجل الأُختان المملوكتان فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية
أن ينكحها ، فليس له أن ينكح الأُخرى حتى يخرج الأُولى من ملكه ببيع أو
هبة ، فإن وهبها لولده فإنه يجزيء ».
الباب ٢٨
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١.
٢ ـ الجعفريات ص ١١٤.
الباب ٢٩
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٧٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 407