اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 405
( عليه السّلام ) ، في أُختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ، ثم
خطب اختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولده [١] ، أمره أن يفارق
الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين.
[١٧١٠٥] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها إلى أن قال
ولا على أُختها من الرضاعة.
[١٧١٠٦] ٣ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي
( عليهما السّلام ) ، أنه قال : في قول الله عز وجل : (وان
تجمعوا بين
الأُختين إلّا ما قد سلف)[١] قال : « يعني في النكاح »
٢٥ ـ ( باب أن من تزوج أختين في عقد
واحد ، أمسك أيتهما
شاء ، وفارق الأخرى )
[١٧١٠٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه
سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة ، قال : « يثبت
نكاح الأُخت التي بدأ باسمها عند العقد ، والأربع من النسوة اللآتي بدأ بأسمائهن ،
ويبطل نكاح ما سواهن ، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهن منهن ، بطل النكاح كلّه ».