responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 405

( عليه السّلام ) ، في أُختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ، ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولده [١] ، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين.

[١٧١٠٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها إلى أن قال ولا على أُختها من الرضاعة.

[١٧١٠٦] ٣ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) ، أنه قال : في قول الله عز وجل : ( وان تجمعوا بين الأُختين إلّا ما قد سلف ) [١] قال : « يعني في النكاح »

٢٥ ـ ( باب أن من تزوج أختين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء ، وفارق الأخرى )

[١٧١٠٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة ، قال : « يثبت نكاح الأُخت التي بدأ باسمها عند العقد ، والأربع من النسوة اللآتي بدأ بأسمائهن ، ويبطل نكاح ما سواهن ، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهن منهن ، بطل النكاح كلّه ».


[١] في المصدر : ولدها.

٢ ـ المقنع ص ١١٠.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٨.

[١] النساء ٤ : ٢٣.

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست