اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 404
قال : « لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته وأُم ولده ، غير أم
المرأة ، يجمع بينهما إن شاء ».
٢٣ ـ ( باب أنّه يجوز أن يتزوج الرجل
امرأة ، ويتزوج ابنُه من
غيرها ابنتها من غيره ، وبالعكس ، ويكره لولده البنت التي
ولدت بعد مفارقة الأب ، وكذا حكم ولد الأمة )
[١٧١٠٢] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه
سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية ، هل لابنه أن يتزوج ابنتها
من غيره ؟ ويطأها إن كانت مملوكة له [١]؟ قال : « أما ما كان قبل النكاح ـ يعني نكاح الأب ـ فللولد أن يطأها ويتزوج ، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك
فإني أكرهه ».
[١٧١٠٣] ٢ ـ وعنه
( عليه السّلام ) ، أنه قال : « أيما رجل طلق امرأته
فتزوجها رجل فولدت له أولاداً ، فلا بأس أن يتزوج ( أولاده من غيرها
أولادها من الثاني ) [١] ».
٢٤ ـ ( باب تحريم الجمع بين الأُختين في
التزويج ، نسباً
ورضاعاً ، دائماً ومتعة ، وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة
الأُخرى الرجعية )
[١٧١٠٤] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن
محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر