responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 404

قال : « لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته وأُم ولده ، غير أم المرأة ، يجمع بينهما إن شاء ».

٢٣ ـ ( باب أنّه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ، ويتزوج ابنُه من غيرها ابنتها من غيره ، وبالعكس ، ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب ، وكذا حكم ولد الأمة )

[١٧١٠٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية ، هل لابنه أن يتزوج ابنتها من غيره ؟ ويطأها إن كانت مملوكة له [١]؟ قال : « أما ما كان قبل النكاح ـ يعني نكاح الأب ـ فللولد أن يطأها ويتزوج ، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه ».

[١٧١٠٣] ٢ ـ وعنه ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولاداً ، فلا بأس أن يتزوج ( أولاده من غيرها أولادها من الثاني ) [١] ».

٢٤ ـ ( باب تحريم الجمع بين الأُختين في التزويج ، نسباً ورضاعاً ، دائماً ومتعة ، وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الأُخرى الرجعية )

[١٧١٠٤] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر


الباب ٢٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٤.

[١] في المصدر زيادة : بملك اليمين.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٥.

[١] في المصدر : ولدها بنات زوجها الأول من غيرها.

الباب ٢٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست