اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 403
عمير ، عن حماد ، [ عن الحلبي ] [١] ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال :
قلت : رجل طلق امرأته فبانت منه ، ولها [٢] ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحل له
أن يطأها ؟ قال ، « لا ».
[١٧٠٩٨] ٥ ـ وعن
أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، قال : قلت
لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت
عنده ، ثم وجد ابنتها ، أيطؤها ؟ قال : « نعم إنما حرم الله هذا من
الحرائر ، فأما الإماء فلا بأس ».
[١٧٠٩٩] ٦ ـ دعائم
الإسلام : عن الصادق ( عليه السّلام ) ، أنه قال :
« إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، والحرة والمملوكة في هدا
سواء ».
٢٢ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج
المرأة وزوجة أبيها وأُم
ولده ، ويطأ بالملك أمته التي وطأها )
[١٧١٠٠] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن زرعة ، عن محمّد بن
سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، عن رجل تزوج أُم ولد لرجل ،
ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الّذي أعتقها ، فيجمع بينهما ، قال : « لا بأس بذلك ».
[١٧١٠١] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه
[١] أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع
معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٨٩ و ج ٢٣ ص ٨٢ ).