responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 403

عمير ، عن حماد ، [ عن الحلبي ] [١] ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : قلت : رجل طلق امرأته فبانت منه ، ولها [٢] ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحل له أن يطأها ؟ قال ، « لا ».

[١٧٠٩٨] ٥ ـ وعن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ، ثم وجد ابنتها ، أيطؤها ؟ قال : « نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر ، فأما الإماء فلا بأس ».

[١٧٠٩٩] ٦ ـ دعائم الإسلام : عن الصادق ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، والحرة والمملوكة في هدا سواء ».

٢٢ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأُم ولده ، ويطأ بالملك أمته التي وطأها )

[١٧١٠٠] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن زرعة ، عن محمّد بن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، عن رجل تزوج أُم ولد لرجل ، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الّذي أعتقها ، فيجمع بينهما ، قال : « لا بأس بذلك ».

[١٧١٠١] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه


[١] أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٨٩ و ج ٢٣ ص ٨٢ ).

[٢] في الحجرية : له ، وما أثبتناه من المصدر.

٥ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٠.

٦ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

الباب ٢٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٠.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست