اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 402
٢١ ـ ( باب أن
من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أُمها
وبنتها وان أعتقت ، لا شراؤهما وخدمتهما ، وأن لم يطأها لم تحرم
عليه ، وكذا من وطيء الحرة حرمت عليه
أمها وبنتها المملوكتان وبالعكس )
[١٧٠٩٤] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن سعيد
قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) ، اسأله عن رجل كانت له أمة
يطؤها ، فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أُمها ، هل له أن ينكحها ؟
فكتب إليّ : « لا تحل ».
[١٧٠٩٥] ٢ ـ وعن
صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليه السّلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ، هل [١] له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قوله : (
وربائبكم اللآتي في حجوركم ) [٢] ».
[١٧٠٩٦] ٣ ـ وعن
النضر : عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ،
أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قوله : (وربائبكم
اللآتي في حجوركم)[١] ».
[١٧٠٩٧] ٤ ـ وعن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير وابن أبي