responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 402

٢١ ـ ( باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أُمها وبنتها وان أعتقت ، لا شراؤهما وخدمتهما ، وأن لم يطأها لم تحرم عليه ، وكذا من وطيء الحرة حرمت عليه أمها وبنتها المملوكتان وبالعكس )

[١٧٠٩٤] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) ، اسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها ، فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أُمها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب إليّ : « لا تحل ».

[١٧٠٩٥] ٢ ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السّلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ، هل [١] له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قوله : ( وربائبكم اللآتي في حجوركم ) [٢] ».

[١٧٠٩٦] ٣ ـ وعن النضر : عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قوله : ( وربائبكم اللآتي في حجوركم ) [١] ».

[١٧٠٩٧] ٤ ـ وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير وابن أبي


الباب ٢١

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٠.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٠.

[١] في المصدر زيادة : يحل.

[٢] النساء ٤ : ٢٣.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ج ٧٠.

[١] النساء ٤ : ٢٣.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست