responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 401

أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، مثل ذلك.

[١٧٠٨٩] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « الأُم والابنة سواء إذا لم يدخل بها ، فإنه إن شاء تزوج ابنتها ، وإن شاء تزوج أُمها ».

[١٧٠٩٠] ٣ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، أيحل له ابنتها؟ قال : « البنت والأُم في هذا سواء ، إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأُخرى ».

[١٧٠٩١] ٤ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك الأم إذا وطيء ابنتها ، لم يطأها بعدها ، حرة كانت أو مملوكة ».

[١٧٠٩٢] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل ، فقد حرمت عليه الأُم ، وروي : أن الأُم والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحدهما حلت له الأُخرى.

[١٧٠٩٣] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كشف قناع امرأة ، حرم عليه ابنتها وأمها ».


٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

٥ ـ المقنع ص ١٠٣.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٢٢٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست