اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 401
أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، مثل ذلك.
[١٧٠٨٩] ٢ ـ وعن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن
أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « الأُم والابنة سواء إذا لم يدخل بها ،
فإنه إن شاء تزوج ابنتها ، وإن شاء تزوج أُمها ».
[١٧٠٩٠] ٣ ـ وعن
ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن
أحدهما ( عليهما السّلام ) ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، أيحل
له ابنتها؟ قال : « البنت والأُم في هذا سواء ، إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأُخرى
».
[١٧٠٩١] ٤ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك الأم
إذا وطيء ابنتها ، لم يطأها بعدها ، حرة كانت أو مملوكة ».
[١٧٠٩٢] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل ،
فقد حرمت عليه الأُم ، وروي : أن الأُم والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل
بإحدهما حلت له الأُخرى.
[١٧٠٩٣] ٦ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
« من كشف قناع امرأة ، حرم عليه ابنتها وأمها ».
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٧.
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٧.
٤ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.
٥ ـ المقنع ص ١٠٣.
٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣
ص ٣٣٣ ح ٢٢٣.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 401