اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 400
٢٠ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ، حرمت
عليه أمها وجدتها ،
وإن لم يدخل بها )
[١٧٠٨٨] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله
( عليه السّلام ) ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة ، فماتت قبل أن
يدخل بها ، أيتزوج أُمّها ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « قد فعله
رجل منا ، فلم نر [١] به بأسا » فقلت : جعلت فداك ، والله ما تفخر الشيعة
إلّا بقضاء عليّ ( عليه السّلام ) في هذا ، في السمحية [٢] التي أفتى بها ابن
مسعود ، ثم أتى علياً ( عليه السّلام ) فقال له : « من أين أخذتها ؟ » قال : من
قول الله تعالى : (وربائبكم
اللآتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم
بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم)[٣] فقال علي
( عليه السّلام ) : « إنّ تلك مهملة ، وهذه مسماة ، قال الله تعالى :
(وأمهات
نسائكم)[٤] » فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « أما تسمع ما
يروي هذا عن عليّ ( عليه السّلام ) ؟ » فلمّا قمت ندمت ، قلت : أي شيء
صنعت؟ يقول هو فعله رجل منا فلم نر بأسا ، وأنا أقول قضى علي
( عليه السّلام ) فيها ، فأتيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة
الرجل ، إنّما كان الّذي قلت زلة مني ، فما تقول فيها؟ فقال : « يا شيخ ،
تخبرني أنّ علياً ( عليه السّلام ) قضى فيها ، وتسألني ما أقول فيها ».
وعن النضر بن
سويد ، عن محمّد بن حمزة ، عن منصور بن حازم ، عن
الباب ٢٠
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٧ ، ورواه العياشي في تفسيره ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٥ وعنه في البرهان
ج ١ ص ٣٥٧ ج ١٠.