responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 400

٢٠ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ، حرمت عليه أمها وجدتها ، وإن لم يدخل بها )

[١٧٠٨٨] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة ، فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوج أُمّها ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « قد فعله رجل منا ، فلم نر [١] به بأسا » فقلت : جعلت فداك ، والله ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء عليّ ( عليه السّلام ) في هذا ، في السمحية [٢] التي أفتى بها ابن مسعود ، ثم أتى علياً ( عليه السّلام ) فقال له : « من أين أخذتها ؟ » قال : من قول الله تعالى : ( وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) [٣] فقال علي ( عليه السّلام ) : « إنّ تلك مهملة ، وهذه مسماة ، قال الله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) [٤] » فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « أما تسمع ما يروي هذا عن عليّ ( عليه السّلام ) ؟ » فلمّا قمت ندمت ، قلت : أي شيء صنعت؟ يقول هو فعله رجل منا فلم نر بأسا ، وأنا أقول قضى علي ( عليه السّلام ) فيها ، فأتيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل ، إنّما كان الّذي قلت زلة مني ، فما تقول فيها؟ فقال : « يا شيخ ، تخبرني أنّ علياً ( عليه السّلام ) قضى فيها ، وتسألني ما أقول فيها ».

وعن النضر بن سويد ، عن محمّد بن حمزة ، عن منصور بن حازم ، عن


الباب ٢٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧ ، ورواه العياشي في تفسيره ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٥ وعنه في البرهان ج ١ ص ٣٥٧ ج ١٠.

[١] في العياشي والبرهان : ير ، وهو أنسب للسياق.

[٢] كذا في الحجرية والمصدر ، والصحيح : الشمخية ، جاء في لسان العرب ج ٣ ص ٣٠ : بنو شمخ : بطن ، وشمخ بن فزارة : بطن.

[٣] النساء ٤ : ٢٣.

[٤] النساء ٤ : ٢٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست