responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 399

يقول : محرمة ».

[١٧٠٨٤] ٧ ـ وعنه ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، الحرة والمملوكة في هذا سواء ».

[١٧٠٨٥] ٨ ـ عوالي اللآلي : روي عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ».

١٩ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها ، إلّا أنه رأى منها ما يحرم على غيره ، كره له تزويج ابنتها )

[١٧٠٨٦] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السّلام ) ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وجسدها [١] ، فقال : أيتزوج ابنتها ؟ فقال : « لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها ».

[١٧٠٨٧] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها ، هل يتزوج ابنتها ؟ قال : « إذا رأى منه ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها ».


٧ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٢٢٢.

الباب ١٩

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

[١] في المصدر : وبعض جسدها.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست