اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 399
يقول : محرمة ».
[١٧٠٨٤] ٧ ـ وعنه
( عليه السّلام ) ، أنه قال : « إذا كانت الأمة لرجل
فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، الحرة والمملوكة في هذا سواء ».
[١٧٠٨٥] ٨ ـ عوالي
اللآلي : روي عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ».
١٩ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل
بها ، إلّا أنه رأى منها
ما يحرم على غيره ، كره له تزويج ابنتها )
[١٧٠٨٦] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السّلام ) ، عن رجل
تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وجسدها [١] ، فقال : أيتزوج ابنتها ؟ فقال :
« لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها ».
[١٧٠٨٧] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي
( عليهما السّلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، فنظر إلى رأسها أو إلى
بعض جسدها ، هل يتزوج ابنتها ؟ قال : « إذا رأى منه ما يحرم على غيره ،
فليس له أن يتزوج ابنتها ».