responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 398

[١٧٠٨٠] ٣ ـ وعن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) ، عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحل له ابنتها ؟ قال : فقال : « قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، لا بأس به ، إن الله يقول : ( وربائبكم اللآتي في حجوركم ) [١] ».

[١٧٠٨١] ٤ ـ وعن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ، ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قول الله : ( وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن ) [١] ».

[١٧٠٨٢] ٥ ـ وعن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السّلام ) كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأُمهات اللآتي دخلتم بهن ، في الحجور أو غير الحجور » الخبر.

[١٧٠٨٣] ٦ ـ دعائم الإسلام : عن الصادق ( عليه السّلام ) ، في قوله تعالى : ( وربائبكم اللآتي ) [١] الآية ، قال : « هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأُمّها ، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال ، وقال في قوله عز وجل : ( في حجوركم ) [٢] قال : الحجر : الحرمة ، ( يقول : اللآتي ) [٣] في حرمتكم ، وذلك مثل قوله : ( انعام وحرث حجر ) [٤]


٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٤.

[١] النساء ٤ : ٢٣.

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٦.

[١] النساء ٤ : ٢٣.

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٧.

٦ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٨٧٢.

[١] النساء ٤ : ٢٣.

[٢] النساء ٤ : ٢٣.

[٣] في المصدر : التي.

[٤] الانعام ٦ : ١٣٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست