اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 398
[١٧٠٨٠] ٣ ـ وعن
أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) ، عن
رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحل له ابنتها ؟ قال : فقال :
« قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، لا بأس به ، إن الله
يقول : (وربائبكم
اللآتي في حجوركم)[١] ».
[١٧٠٨١] ٤ ـ وعن
عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في الرجل تكون
له الجارية فيصيب منها ، ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ،
هي مثل قول الله : (وربائبكم
اللآتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن)[١] ».
[١٧٠٨٢] ٥ ـ وعن
إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : « أن علياً
( عليهم السّلام ) كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأُمهات اللآتي
دخلتم بهن ، في الحجور أو غير الحجور » الخبر.
[١٧٠٨٣] ٦ ـ دعائم
الإسلام : عن الصادق ( عليه السّلام ) ، في قوله
تعالى : (وربائبكم
اللآتي)[١] الآية ، قال : « هي ابنة امرأته عليه حرام
إذا كان دخل بأُمّها ، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال ، وقال في
قوله عز وجل : (في
حجوركم)[٢] قال : الحجر : الحرمة ، ( يقول :
اللآتي ) [٣] في حرمتكم ، وذلك مثل قوله : (انعام
وحرث حجر)[٤]