اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 318
ضمنه لهم ، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام » الخبر.
(١٦٨١٧) ٥ ـ وعن
صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، عن رجل يزوج ابنه وهو صغير ،
قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر ».
(١٦٨١٨) ٦ ـ وعن
صفوان ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السّلام ) ،
قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ قال : « إن كان أبواهما
زوجاهما فنعم » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا ».
٦ ـ ( باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال
ولا للأخ ولا للأم في
العقد مطلقاً ، إلّا مع الوكالة بشروطها ، فإن زوجها أحدهم
كان موقوفاً على رضاها ، وحكم ما لو وكلت اثنين
فزوجاها برجلين )
(١٦٨١٩) ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه
قال : « إذا غاب الأب فأنكح الأخ ـ يعني بوكالة المرأة فهو جائز ».
(١٦٨٢٠) ٢ ـ وعن
عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « إذا وكلت المرأة
وكيلين ، وفوضت إليهما [ نكاحها ] [١] ، فأنكحها كل واحد منهما رجلاً ،
فالنكاح للأول ».
(١٦٨٢١) ٣ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى