responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 318

ضمنه لهم ، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام » الخبر.

(١٦٨١٧) ٥ ـ وعن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، عن رجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر ».

(١٦٨١٨) ٦ ـ وعن صفوان ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السّلام ) ، قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ قال : « إن كان أبواهما زوجاهما فنعم » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا ».

٦ ـ ( باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للأم في العقد مطلقاً ، إلّا مع الوكالة بشروطها ، فإن زوجها أحدهم كان موقوفاً على رضاها ، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين )

(١٦٨١٩) ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه قال : « إذا غاب الأب فأنكح الأخ ـ يعني بوكالة المرأة فهو جائز ».

(١٦٨٢٠) ٢ ـ وعن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « إذا وكلت المرأة وكيلين ، وفوضت إليهما [ نكاحها ] [١] ، فأنكحها كل واحد منهما رجلاً ، فالنكاح للأول ».

(١٦٨٢١) ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى


٥ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

٦ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

الباب ٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٦.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٤.

[١] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ الجعفريات ص ١٠٠

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست