responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 317

وأمر بتزويجها ، وإن قالت : لا ، لم يكرهها على ما تختاره » الخبر.

(١٦٨١٢) ٣ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : جاء في الخبر : البكر نشأ من سكوتها اقرارها.

٥ ـ ( باب ثبوت الولاية للأب ، والجد للأب خاصة مع وجود الأب ، على البنت غير البالغة الرشيدة ، وكذا الصبي )

(١٦٨١٣) ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « لا نكاح إلّا بولي وشاهدي عدل ».

(١٦٨١٤) ٢ ـ وعن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « تزويج الآباء جائز على البنين والبنات إذا كانوا صغاراً ، وليس لهم خيار إذا كبروا ».

(١٦٨١٥) ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم [١] » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا ».

(١٦٨١٦) ٤ ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السّلام ) ، قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فيجوز طلاق أبيه ، قال : « لا » قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : « على أبيه إذا كان قد


٣ ـ الاستغاثة : لم نجده في مظانه.

الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨٠٧.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١١.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

[١] في المصدر : إن كان أبواهما زوجاهما فنعم.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست