اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 319
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السّلام ) ، أنه قال في وليين : « إذا أنكح وليان ، فالنكاح نكاح الأول
إذا كان فيه الكفاية ».
٧ ـ ( باب أنه لا ولاية للوصي في عقد
الصغير ، وأنه يستحب
للمرأة أن توكل أخاها الأكبر )
تقدم عن دعائم
الإسلام ، قوله ( عليه السّلام ) : « إذا غاب الأب فأنكح الأخ فهو جائز ».
(١٦٨٢٢) ١ ـ العياشي
: عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السّلام ) ، قال : « الّذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره ».
٨ ـ ( باب أن الولاية في عقد البكر
البالغ الرشيدة ، مشتركة
بينها وبين أبيها ، فلا بد من رضاها إذا لم يعضلها )
(١٦٨٢٣) ١ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر.
(١٦٨٢٤) ٢ ـ وعن
عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « لا يُنكح أحدكم ابنته
حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها » الخبر.
(١٦٨٢٥) ٣ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمّد بن قولويه ،
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن رجاله ـ
مرفوعاً إلى الأئمة ( عليهم السّلام ) منهم محمّد بن مسلم قال : قال أبو
الباب ٧
١ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤.
الباب ٨
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢١٨ ح ٨٠٩.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢١٨ ح ٨١٠.
٣ ـ عنه في البحار ج
١٠٣ ص ٣٠٧ ، ٣٠٨ ح ٢٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 319