responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 319

قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، أنه قال في وليين : « إذا أنكح وليان ، فالنكاح نكاح الأول إذا كان فيه الكفاية ».

٧ ـ ( باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير ، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر )

تقدم عن دعائم الإسلام ، قوله ( عليه السّلام ) : « إذا غاب الأب فأنكح الأخ فهو جائز ».

(١٦٨٢٢) ١ ـ العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « الّذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره ».

٨ ـ ( باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة ، مشتركة بينها وبين أبيها ، فلا بد من رضاها إذا لم يعضلها )

(١٦٨٢٣) ١ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر.

(١٦٨٢٤) ٢ ـ وعن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « لا يُنكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها » الخبر.

(١٦٨٢٥) ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن رجاله ـ مرفوعاً إلى الأئمة ( عليهم السّلام ) منهم محمّد بن مسلم قال : قال أبو


الباب ٧

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤.

الباب ٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨٠٩.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١٠.

٣ ـ عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٧ ، ٣٠٨ ح ٢٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست