اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 24
( صلى الله عليه وآله ) قوله.
[١٥٩٩٩] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن جنى المستعير على العارية فأتلفها
أو شيئاً منها ، أو أفسد فيها ـ ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان
قد تعدّى ».
٢ ـ ( باب جواز الاستعارة من الكافر
وشرط الضمان ،
واستحباب اعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرها مع أمن
الاتلاف )
[١٦٠٠٠] ١ ـ عوالي
اللآلي : روى أنس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) استعار من أبي طلحة فرسا
فركبه ، واستعار من ابن أُمية يوم حنين درعا فقال :
أغصبا يا محمد؟ فقال : « بل عارية مضمونة مؤ داة ».
[١٦٠٠١] ٢ ـ روى
ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّ الماعون
المذكور في الآية الكريمة ، هو العُواري من الدلو ، والقدر ، والميزان.
[١٦٠٠٢] ٣ ـ وروى
جابر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « ما من صاحب ابل لا
يفعل حقها فيها ، إلّا جاءت يوم القيامة أكبر ما
كانت بقاع قرقر [١] ، وتشد عليه بقوائمها وأخفافها » قال رجل : يا رسول
الله ، ما حق الابل؟ قال : « ( حلبها على الماء ، واعارة ولدها ) [٢] وإعارة فحلها ».
[١٦٠٠٣] ٤ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٧.
الباب ٢
١ ـ عوالي الآلي ج ٣
ص ٢٥٢ ح ٩ ،. ١.
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣
ص ٢٥١ ح ٦.
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣
ص ٢٥١ ح ٧.
[١] قاع قرقر : هو المكان المستوي (
لسان العرب ج ٥ ص ٨٥ ).