responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 24

( صلى الله عليه وآله ) قوله.

[١٥٩٩٩] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئاً منها ، أو أفسد فيها ـ ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدّى ».

٢ ـ ( باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب اعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرها مع أمن الاتلاف )

[١٦٠٠٠] ١ ـ عوالي اللآلي : روى أنس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) استعار من أبي طلحة فرسا فركبه ، واستعار من ابن أُمية يوم حنين درعا فقال : أغصبا يا محمد؟ فقال : « بل عارية مضمونة مؤ داة ».

[١٦٠٠١] ٢ ـ روى ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّ الماعون المذكور في الآية الكريمة ، هو العُواري من الدلو ، والقدر ، والميزان.

[١٦٠٠٢] ٣ ـ وروى جابر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « ما من صاحب ابل لا يفعل حقها فيها ، إلّا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر [١] ، وتشد عليه بقوائمها وأخفافها » قال رجل : يا رسول الله ، ما حق الابل؟ قال : « ( حلبها على الماء ، واعارة ولدها ) [٢] وإعارة فحلها ».

[١٦٠٠٣] ٤ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٧.

الباب ٢

١ ـ عوالي الآلي ج ٣ ص ٢٥٢ ح ٩ ،. ١.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٦.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٧.

[١] قاع قرقر : هو المكان المستوي ( لسان العرب ج ٥ ص ٨٥ ).

[٢] في المصدر : حلمها إلى الماء وإعارة دلوها.

٤ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست