اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 23
كتاب العَاريَّة
أبواب كتاب العارية
١ ـ ( باب عدم
ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب
والفضة إذا لم يفرط ، إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط )
[١٥٩٩٨] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
العارية تتلف من غير خيانة [١] المستعير : « إن كان قد ضمنه المعير إياها ، أو
ضمنها هو وقت استعارتها ، كان عليه غرمها ، وإن لم يكن ضمن ، ولا
جنى عليها ، ولا تعدى ما أمر به ، لم يضمن ، قد استعار رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، من صفوان بن أُمية الجمحي في غزوة حنين ثمانين درعا ، فقال له
صفوان : عارية مضمونة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عارية مضمونة ».
قال صاحب
الدعائم : ففي قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « عارية
مضمونة » ما دل على أنها نكرة ، ولو كانت معرفة وكانت العواري
مضمونة ، لقال : « العارية مضمونة » ولكن في قوله : عارية مضمونة ، ما
دل على أن ثم عارية غير مضمونة ، وأيضا أنه ( صلى الله عليه وآله ) ممن أمر
بالبيان ، فلو كانت العارية مضمونة وإن لم تضمن ، لقال لصفوان حين
ضمنه إياها وهي مضمونة ، قلت هذا أو لم تقله ، أو يقول : العارية
مضمونة ، وفي تضمين صفوان إياه ( صلى الله عليه وآله ) عند العارية ، ما
دل على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلا أن تضمن ، مع ترك إنكار النبي