responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 23

كتاب العَاريَّة

أبواب كتاب العارية

١ ـ ( باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط ، إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط )

[١٥٩٩٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في العارية تتلف من غير خيانة [١] المستعير : « إن كان قد ضمنه المعير إياها ، أو ضمنها هو وقت استعارتها ، كان عليه غرمها ، وإن لم يكن ضمن ، ولا جنى عليها ، ولا تعدى ما أمر به ، لم يضمن ، قد استعار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من صفوان بن أُمية الجمحي في غزوة حنين ثمانين درعا ، فقال له صفوان : عارية مضمونة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عارية مضمونة ».

قال صاحب الدعائم : ففي قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « عارية مضمونة » ما دل على أنها نكرة ، ولو كانت معرفة وكانت العواري مضمونة ، لقال : « العارية مضمونة » ولكن في قوله : عارية مضمونة ، ما دل على أن ثم عارية غير مضمونة ، وأيضا أنه ( صلى الله عليه وآله ) ممن أمر بالبيان ، فلو كانت العارية مضمونة وإن لم تضمن ، لقال لصفوان حين ضمنه إياها وهي مضمونة ، قلت هذا أو لم تقله ، أو يقول : العارية مضمونة ، وفي تضمين صفوان إياه ( صلى الله عليه وآله ) عند العارية ، ما دل على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلا أن تضمن ، مع ترك إنكار النبي


كتاب العارية

الباب ١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٨.

[١] في المصدر : جناية.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست