responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 25

« القرض والعارية وقرى الضيف من السنة ».

[١٦٠٠٤] ٥ ـ الحسن بن شعبة في تحف العقول : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما الوجوه الأربعة التي يلزم فيها النفقة ، من وجوه اصطناع المعروف ، فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، وأقراء الضيف ، واجبات في السنة ».

٣ ـ ( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط ، وإن لم يشترط الضمان ، إذا لم يشترط عدمه )

[١٦٠٠٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : وليس على مستعير عارية ضمان إلّا أن يشترط ، إلّا الذهب والفضة فإنهما مضمونان شرط أو لم يشترط.

٤ ـ ( باب ان من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك ، كان للمالك انتزاعه )

[١٦٠٠٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها [١] ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : « يأخذ صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه ».

٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية )

[١٦٠٠٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :


٥ ـ تحف العقول ص ٢٥١.

الباب ٣

١ ـ المقنع ص ١٣٠.

الباب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٠.

[١] في المصدر زيادة : في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك.

الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست