اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 25
« القرض والعارية وقرى الضيف من السنة ».
[١٦٠٠٤] ٥ ـ الحسن
بن شعبة في تحف العقول : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما
الوجوه الأربعة التي يلزم فيها النفقة ، من وجوه اصطناع المعروف ، فقضاء الدين ،
والعارية ، والقرض ، وأقراء الضيف ،
واجبات في السنة ».
٣ ـ ( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب
والفضة من غير
تفريط ، وإن لم يشترط الضمان ، إذا لم يشترط عدمه )
[١٦٠٠٥] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وليس على مستعير عارية ضمان إلّا أن
يشترط ، إلّا الذهب والفضة فإنهما مضمونان شرط أو لم يشترط.
٤ ـ ( باب ان من استعار شيئاً فرهنه
بغير إذن المالك ، كان
للمالك انتزاعه )
[١٦٠٠٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
رجل استعار عارية فارتهنها [١] ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : « يأخذ
صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه ».
٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب
العارية )
[١٦٠٠٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
٥ ـ تحف العقول ص ٢٥١.
الباب ٣
١ ـ المقنع ص ١٣٠.
الباب ٤
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٠.
[١] في المصدر زيادة : في مال يعني ولم
يأذن له صاحبها في ذلك.
الباب ٥
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٥.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 25