responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 230

«إن كان إنّما أصاب تلك الدار من عمله ذلك ، وغرم ثمنها في العمل ، فهو عليهم جميعا ، وإن لم يكن ذلك ، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه ، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه».

[١٥٢٠٩] ٣ ـ عوالي اللآلي : قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) : «لا بيع إلّا فيما تملك».

[١٥٢١٠] ٤ ـ وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «لا طلاق إلّا فيما تملكه ، ولا بيع إلّا فيما تملكه».

٢ ـ (باب أن من باع ما يملك وما لا يملك ، صح البيع فيما يملك خاصة)

[١٥٢١١] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية ، عن أبي محمّد العسكري (عليه السلام) ، أنّه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ، وأشهد الشهود أنّه قد باع هذه القرية بجميع حدودها ، فهل يصلح ذلك أم لا؟ فوقع : «لا يجوز بيع ما لا [١] يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك».

٣ ـ (باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته)

[١٥٢١٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قضى في


٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٧ ح ١٦.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠٥ ح ٣٨.

الباب ٢

١ ـ النهاية ص ٤٢١ ح ٤.

[١] في المصدر : «ليس».

الباب ٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٦١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست