responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 229

أبواب عقد البيع وشروطه

١ ـ (باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذوناً في بيعه ، وعدم

جواز بيع ما لا يملكه ، وعدم وجوب أداء الثمن ، وحكم بيع الخمر والخنزير)

[١٥٢٠٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن شراء الشئ من الرجل الذي يعلم أنّه يخون أو يسرق أو يظلم قال : «لا بأس بالشراء منه ما لم يعلم [ان] [١] المشترى خيانة أو ظلماً ، أو سرقة ، فإن علم فإنّ ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئاً من السحت لم يعذره الله ، لأنّه اشترى ما لا يحل له».

[١٥٢٠٨] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل كان عاملاً للسلطان فهلك ، فأخذ بعض ولده بما [١] كان على أبيه ، فانطلق الولد فباع داراً من تركة والده [٢] ، وأدى ثمنها إلى السلطان ، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا ، هل عليهم في ذلك من [٣] شيء؟ قال (عليه السلام) :


أبواب عقد البيع وشروطه

الباب ١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣١.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٩.

[١] في المصدر : «لما».

[٢] في المصدر : «أبيه».

[٣] ليس في المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست