اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 229
أبواب عقد البيع وشروطه
١ ـ (باب
اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذوناً في بيعه ، وعدم
جواز بيع ما لا
يملكه ، وعدم وجوب أداء الثمن ، وحكم بيع
الخمر والخنزير)
[١٥٢٠٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
شراء الشئ من الرجل الذي يعلم أنّه يخون أو يسرق أو يظلم قال : «لا
بأس بالشراء منه ما لم يعلم [ان] [١] المشترى خيانة أو ظلماً ، أو سرقة ،
فإن علم فإنّ ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئاً من السحت لم
يعذره الله ، لأنّه اشترى ما لا يحل له».
[١٥٢٠٨] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل كان عاملاً للسلطان فهلك ، فأخذ
بعض ولده بما [١] كان على أبيه ، فانطلق الولد فباع
داراً من تركة والده [٢] ، وأدى ثمنها إلى السلطان ، وسائر ورثة الأب حضور
للبيع لم يبيعوا ، هل عليهم في ذلك من [٣] شيء؟ قال (عليه السلام) :